تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
والمبغوضية أيضا على الامتناع ( 1 ) . واما ظهورهما ( 2 ) في وجود المصلحة والمفسدة في المجمع فلا مانع عن بقاء الاطلاقين بحاله وأشرنا سابقا أيضا بان مثل هذا
شرح
( 1 ) وأما على القول بالامتناع فلا يكون المحبوبية الفعلية ولا المبغوضية الفعلية . ( 2 ) أما بالنسبة إلى أصل المقتضي والمصلحة والمفسدة فظهور الاطلاقات باق على حجيته حتى يكون من باب التزاحم أيضا على الامتناع خلافا لصاحب الكفاية جعله من باب التعارض على الامتناع قال فيها في ص 245 ولو كان بصدد الحكم الفعلي فلا اشكال في استكشاف ثبوت المقتضي في الحكمين على القول بالجواز ، وأما على القول بالامتناع فالاطلاقان متنافيان من غير دلالة على المقتضي للحكمين في مورد الاجتماع أصلا ، فان انتفاء أحد المتنافيين كما يمكن أن يكون لأجل المانع مع ثبوت المقتضى له يمكن ان يكون لأجل انتفائه . واستشكل أستاذنا الآملي في المجمع ج 2 ص 34 على المحقق العراقي بقوله ، وأما شيخنا العراقي فإنه أيضا قد خرج عن أسلوب البحث على حسب مبناه فإنه يقول بأن البحث يكون في المتزاحمين ويكون باب التعارض عنده خارجا عن محل البحث ولذا يقول رد المحقق الخراساني بأن العام والخاص والمطلق والمقيد يكون خارجا عن البحث في مثل صل ولا تغصب في الصلاة ومع ذلك يقول بأنه إذا كان وجه اشتراك بين الطبيعتين مثل الغصب والصلاة نقول بالامتناع وإذا لم يكن وجه اشتراك فيه - أي لم يكن الجهة المشتركة - نقول بالاجتماع لتعدد الجهة مع أن صورة وجود وجه الاشتراك يكون بنظره من باب التعارض لا التزاحم والكلام عنده يكون في هذا الباب أي باب التزاحم فقد خرج عن مسلكه بجعل التعارض أيضا مورد البحث .