الطبيعي إلى فرده إلى حيث مكثريّة الجهات في وجود بحيث يلتزم بان الحكم بعد سرايته إلى فرده لا يكاد يسري من هذا الفرد إلى فرد آخر من الطبيعي المنهي عنه ولا يخفى ( 1 ) ان هذا القائل لا بد وان يجري كلامه في صورة كون المجمع تحت عنوانين مختلفين منتزع كل منهما عن مرتبة من الوجود غير المرتبة الأخرى مجتمعان في وجود واحد و ( 2 ) يدعي أيضا ان الصلاة في الدار المغصوبة من هذا الباب وان المجمع المزبور ( 3 ) مجمع لفردين من الطبيعتين على وجه لا يسري الحكم من أحدهما إلى الآخر وحينئذ لا شبهة ان القائل بالامتناع لا منازعة ح في الكبرى ( 4 ) المزبورة
شرح
انضم أحدهما إلى الآخر في ذلك الفعل الواحد صورة ومع تعدد الوجود لا تعقل السراية وهو المنسوب إلى المحقق النّائينيّ قدّس سرّه - وان أورد عليه ان البحث يكون في جواز الاجتماع قبل الوجود وهو قدّس سرّه يكون بحثه فيما بعد الوجود وهو ظرف سقوط التكليف فلا مجل للبحث عنه وأجاب عن ذلك أستاذنا الآملي في المجمع ج 2 ص 25 هو ان مراده من ذلك هو البحث عن الطبيعة مرآة عن الوجود الخارجي ولعل هذا من اشتباه المقرر الخ ، ولا بأس به .
( 1 ) اي يختص هذا المسلك بكون متعلقي الامر والنهي مختلفين عنوانا حتى يكونا موجودين أو مأخوذ كل جهة من مرتبه من الوجود كما سيأتي .
( 2 ) اي ان الكون الصلاتي غير التصرف الغصبي موجودان مختلفان في المثال المعروف والتركيب انضمامي
( 3 ) أي أن الموجود في الخارج مجمع الفردين من دون سراية الحكم من أحدهما إلى الآخر
( 4 ) - اي النزاع ليس في الكبرى في سراية الحكم من الطبيعي إلى الفرد أم لا لان المفرد من السراية وانما في الصغرى ان الصلاة والغصب كذلك أم لا بأنه هل يجوز اجتماعهما من الحيثيتين أم لا .