تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
حتى ( 1 ) في مثل الصلاة في الدار المغصوبة الذي هو مصداق طبيعة الصلاة وعلى هذا المبني في الجواز لا يحتاج قائله إلى اختلاف العنوان في متعلقي الامر والنهي بل مع اتحادهما عنوانا واختلافهما في صرف الكلية والجزئية يكتفي به في مصيره إلى الجواز فيلتزم حتّى في مثل صل ولا تصل صلاة جعفر بالجواز فضلا عن المثال السابق ( 2 ) وأخرى ( 3 ) نظره بعد التزامه بسراية الحكم من
شرح
النوبة إلى اجتماع الامر والنهي الفعليين في المجمع إذ لم يتعلق ح امر شرعي بالمجمع ولو تخييرا لا بد وأولا بتوسيط السراية من الطبيعي حتّى يكون فيه اجتماع الامر والنهي كما هو واضح - اي لا اجتماع في شئ واحد أصلا . ( 1 ) اي على هذا المسلك لا فرق بين ان يكون الامر والنهي متعلقهما مختلفا كالصلاة والغصب أو متحدا بعنوان الكلية والجزئية كصل ولا تصل في الحمام لعدم سراية الحكم من الطبيعي إلى الفرد - ( 2 ) اي الصلاة في الدار المغصوبة . ( 3 ) اي المسلك الثاني - يكون من حيث مكثرية الجهات بنحو يكون الوجود الواحد مجمع الجهتين ومركز الحيثيتين فيكون إحدى الجهتين معروض الامر والأخرى معروض النهي غايته انه كان المركزان موجودين بوجود واحد من غير فرق عنده بين كون متعلق الأمر صرف وجود الشيء أو الوجود الساري ولا بين كون متعلقه هو الطبيعي أو الافراد بدوا أو بتوسيط السراية إليها من الطبيعي - اي ان الامر والنهي وان كان يسري كل منهما من متعلقه اعني به الطبيعة إلى افرادها في الخارج إلّا انه لا ريب في كون فرد كل طبيعة غير فرد الطبيعة الأخرى فإذا صدق متعلق الأمر ومتعلق النهي على فعل واحد كشف ذلك عن وجود فرد من الطبيعة المأمور بها وفرد من الطبيعة المنهي عنها قد