تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
شرح
من فعال المكلف فكما ان المكلف في مورد التكليف عليه بالإزالة ثم بالصلاة يتمكن من الصلاة وعدمها عند ترك الإزالة فيكون مختارا في فعل الصلاة ولا يستلزم ترك الإزالة لفعلها كذلك في الفرض المزبور فإن المكلف إذا ترك حفظ القدرة كان متمكنا من القيام في الركعة الأولى وعدمه ولو بالقيام في عمل آخر غير الصلاة ولا يستلزم ترك حفظ القدرة فعل القيام في الركعة الأولى بل المكلف يكون حين ترك امتثال خطاب حفظ القدرة مختارا في القيام في الأولى وعدمه ، وأيضا اتضح لك أن القيام في الركعة الأولى أو في عمل آخر غير الصلاة لا يكون مصداقا لترك حفظ القدرة بل يكون ترك حفظ القدر من لوازم ذلك القيام أو من مقارناته كما هو شأن ترك الإزالة مع الصلاة إذ لا يعقل ان يكون الفعل الوجودي والامر الثبوتي مصداقا لمفهوم عدمي سلبي ومما ذكرنا ظهر امكان جريان الترتب في موارد اجتماع الامر والنهي بناء على الجواز ولا سيما على مذهب من اختار أن المجمع مركب من متعلقي الأمر والنهي تركيبا انضماميا بيانه انه لا ريب في أن الصلاة ليس مصداقا للغصب بناء على الجواز ولا سيما على التركيب الانضمامي بل تكون من لوازمه أو مقارناته كما أن الغصب أيضا كذلك بالنسبة إلى الصلاة فيجوز حيثما يشرع فيه وفي عصيان نهيه ان يأمره المولى بالصلاة ولا يكون امره بها لغوا لما أشرنا اليه من أن اشتراط التكليف بشرط لا يستلزم إلّا مقارنة فعلية التكليف لوجود ذلك الشرط وحين المقارنة يتمكن المكلف من فعل الصلاة وتركها لامكان ان يغصب بغير الصلاة وح يكون المكلف مختارا في فعل الصلاة حين الغصب وتركها بفعل غيرها فيصح تعلق التكليف بها بنحو الترتب نعم لو كان اشتراط التكليف بشرط يستلزم تأخر التكليف زمانا عن وجود شرطه لكان التكليف بنحو الترتب من غير العبادات لغوا وأما فيها فلا لتوقف التقرب على الأمر بها ولا