و ( 1 ) بهذا المعنى ( 2 ) كان من الجوامد ( 3 ) ويجمع على أمور ( 4 )
شرح
فعلا عجيبا من الافعال انتهى .
( 1 ) لهذا المعنى لازمين اللازم الأول بين قدس سره انه يجمع على أمور ، واللازم الثاني فإنه يكون من الجوامد ولا يشتق منه المشتقات ، والفرق بين المعنى الجامد والمعنى الاشتقاقي ان المعنى إذا كان قابلا للحاظ نسبته إلى شيء بذاته وقبول المبدا للنسبة كان معنى اشتقاقيا وإلّا كان جامدا .
( 2 ) وهو ما كان بمعنى الشيء .
( 3 ) اللازم الاوّل .
( 4 ) اللازم الثاني ، وله لازم ثالث فان الامر بمعنى الطلب يتعلق به المطلوب والمطلوب منه وليس كذلك ما كان بمعنى الشيء وذكر المحقق الاصفهاني في النهاية ، ج 1 ، ص 103 ، مع أن الامر هنا أيضا بمعناه المعروف لمكان تعلق الامر التكويني به فهو مصدر مبنى للمفعول - إلى أن قال - ان استعمال الامر في الشئ مطلقا لا يخلو عن شيء - إلى أن قال - فيرجع الامر في الامر بالأخرة إلى معنى واحد وان اطلاقها على خصوص الافعال في قبال الصفات والأعيان باعتبار مورديتها لتعلق الإرادة بها بخلاف الأعيان والصفات فإنها لا تكون معرضا لذلك - إلى أن قال - والغرض ان نفس موردية الفعل ومعرضيته لتعلق الطلب والإرادة به يصحح اطلاق المطلب والمقصد والامر وان لم يكن هناك قصد ولا طلب متعلق به واما اشكال اختلاف الجمع حيث إن الامر بمعنى الطلب المخصوص يجمع على الأوامر وبمعنى آخر على الأمور فيمكن دفعه بان الامر حيث يطلق على الافعال لا يلاحظ فيه تعلق الطلب تكوينا أو تشريعا فعلا بل من حيث قبول المحل له فكان المستعمل فيه متمحض في معناه الأصلي الطبيعي الجامد والأصل فيه ح ان يجمع الامر على أمور كما هو الغالب فيما هو على هذه الزنة الخ فيلوح من كلامه معنى واحد وأجاب عنه في المحاضرات ج 2 ، ص 8 من أن الامر وضع لمعنى جامع وحداني على نحو الاشتراك المعنوي وهو الجامع بين ما يصح ان يتعلق الطلب به تكوينا وما يتعلق الطلب به تشريعا مع عدم ملاحظة شيء من الخصوصيتين في المعنى الموضوع له والأصل فيه ان يجمع على أوامر وجه ظهور الفساد ما عرفت من أنه لا جامع ذاتي بين المعنى الحدثى والمعنى الجامد ليكون الامر موضوعا بإزائه واما الجامع الانتزاعي فهو وان كان ممكنا إلّا انه لم يوضع بإزائه يقينا على أنه خلاف