إلّا أنّه يقيّد بالثّالثة المصرّحة بثبوت الضّمان في عارية الدّينار ، وهذا جمع عرفيّ ينتج نفي الضّمان في غير عارية الدّينار والدّرهم وإثباته فيهما .
هذا ، ولكن تقع المعارضة بين الطّائفة الثّالثة والرّابعة ، وبين الطّائفة الخامسة الدّالّة على عدم الضّمان في غير عارية الذّهب والفضّة وعلى ثبوت الضّمان في عاريتهما ، بتقريب : أنّ العقد السّلبيّ من الطّائفتين النّافيتين للضّمان في غير عارية الدّينار والدّرهم ، معارض بالعقد الإيجابيّ من الطّائفة الخامسة المثبتة للضّمان في عارية الذّهب والفضّة ، والنّسبة عموم من وجه ، فمادّة الافتراق للعقد السّلبيّ من الطّائفة الثّالثة والرّابعة ، من العقد الإيجابيّ من الطّائفة الخامسة ، نفي الضّمان في مثل عارية الكتب أو الأثواب أو نحوهما ممّا ليس من قبيل الدّنانير أو الدّراهم ، ومادّة الافتراق للعقد الإيجابيّ من الطّائفة الخامسة والعقد السّلبيّ من الطّائفة الثّالثة والرّابعة ، ثبوت الضّمان في عارية الدّينار والدّرهم ، ومادّة الاجتماع من الطّائفتين ومن الخامسة ، عارية الذّهب والفضّة غير المسكوكين كالحليّ ، فمقتضى العقد السّلبيّ منهما ، عدم الضّمان فيهما ، ومقتضى العقد الإيجابيّ منهما ، ثبوت الضّمان فيهما ، فيتعارضان .
ولا ريب : أنّ مقتضى القاعدة عندئذ تساقط المتعارضين والرّجوع إلى الطّائفة الأولى الدّالّة على نفي الضّمان في العارية مطلقا وهو المسمّى بالعامّ الفوق . نعم ، في المقام خصوصيّة تقتضي ترجيح العقد الإيجابيّ - في مادّة الاجتماع - على العقد السّلبيّ وتقديمه عليه .
توضيح ذلك : أنّا لو حملنا إطلاق العقد الإيجابيّ للطّائفة الخامسة الدّالّة على
مفتاح الأصول — صفحة 353
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٣٥٣