الثّانية : ما تدلّ على نفي الضّمان مع عدم الاشتراط وإثبات الضّمان مع الاشتراط ، كرواية الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث ، قال : « إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلّا أن يكون اشترط عليه » . « 1 »
الثّالثة : ما تدلّ على نفي الضّمان في غير عارية الدّنانير وإثبات الضّمان في عاريتها ، كرواية عبد اللّه بن سنان ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « لا تضمن العارية إلّا أن يكون قد اشترط فيها ضمانا إلّا الدّنانير ، فإنّها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا » . « 2 »
الرّابعة : ما تدلّ على نفي الضّمان في غير عارية الدّراهم وإثباته في عاريتها ، كرواية عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ليس على صاحب العارية ضمان ، إلّا أن يشترط صاحبها إلّا الدّراهم ، فإنّها مضمونة اشترط صاحبها أم لم يشترط » . « 3 »
الخامسة : ما تدلّ على نفي الضّمان في غير عارية الذّهب والفضّة وإثباته في عاريتهما ، كرواية إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه أو أبي إبراهيم عليهما السّلام قال : « العارية ليس على مستعيرها ضمان ، إلّا ما كان من ذهب أو فضّة فإنّهما مضمونان ، اشترطا أم لم يشترطا » . « 4 »
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 13 ، كتاب التّجارة والوصيّة ، الباب 1 من أبواب أحكام العارية ، الحديث 1 ، ص 236 .
( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 13 ، كتاب التّجارة والوصيّة ، الباب 3 من أبواب أحكام العارية ، الحديث 1 ، ص 239 .
( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 13 ، كتاب التّجارة والوصيّة ، الباب 3 من أبواب أحكام العارية ، الحديث 3 ، ص 240 .
( 4 ) وسائل الشّيعة : ج 13 ، كتاب التّجارة والوصيّة ، الباب 3 من أبواب أحكام العارية ، الحديث 4 ، ص 240 .