تخلّل يقين آخر بين اليقين السّابق والشّكّ اللّاحق ، والأمر في المقام كذلك .
وأمّا الوجه الّذي ذكره المحقّق النّائيني قدّس سرّه فحاصله : أنّ مقتضى الاستصحاب هو الحكم ببقاء ما كان متيقّنا في عمود الزّمان وجرّه إلى زمن اليقين بالارتفاع ، وهذا لا يتأتّى في معلوم التّاريخ ؛ إذ ليس لنا فيه شكّ وجدانا بحسب عموده حتّى نبقيه ونجرّه بالتّعبّد استصحابا ، فعدم الموت في المثال المتقدّم متيقّن يوم الأربعاء ، وحدوث الموت معلوم يوم الخميس وما بعده ، فأين الشّكّ فيستصحب !
وفيه : أنّ عدم الموت بما هو وبحسب عمود الزّمان ، ليس متعلّق الأثر ، بل الأثر يكون مترتّبا عليه إذا كان في زمن حدوث الآخر وهو إسلام الوارث ، ومن المعلوم ، أنّ زمن حدوثه مشكوك فيه وأنّه هل كان ليلة الخميس حتّى يرث ، أو يوم الجمعة حتّى لا يرث ، كما حرّرناه آنفا .
فتحصّل : أنّه لا مانع من جريان الاستصحاب في المقام بلا فرق بين معلوم التّاريخ ومجهوله .
[ التّنبيه الثّاني عشر في ] استصحاب الصّحة عند الشّكّ في عروض المانع أو القاطع
التّنبيه الثّاني عشر : إذا شكّ في صحّة العبادة عند الشّكّ في المانع أو القاطع ، فهل يجري استصحاب صحّة الأجزاء السّابقة ويحكم بصحّة العبادة ، أم لا يجري ؟
والتّحقيق فيه يقتضي التّكلّم ، تارة : فيما إذا كانت الشّبهة حكميّة ؛ وأخرى :
فيما إذا كانت موضوعيّة .