تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الأصول — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
الاستصحاب فيها والحكم بالبقاء تعبّدا لما فيها من البقاء تكوينا ، كما أنّ فيها - أيضا - بقاء عرفا ؛ إذ من الواضح جدّا ، أنّ العرف يعتقد ببقاء اليوم - مثلا - بعد وجوده إلى أن ينتهي إلى اللّيل ، وكذا يعتقد ببقاء اللّيل بعد وجوده إلى أن ينتهي إلى النّهار ، فكلّ منهما عند العرف وجود ممتدّ مستمرّ باق ، قصيرا أو طويلا حسب اختلاف الفصول ، ولعلّ في ارتكاز العرف ما في حوزة العقل من البقاء التّجدّديّ ، والثّبات التّصرّميّ ، والقرار التّغيّريّ . نعم ، يرد الإشكال على هذا الاستصحاب من ناحيتين : الأولى : أنّ استصحاب بقاء النّهار أو اللّيل ، لا يثبت اتّصاف الجزء المشكوك بكونه من النّهار أو اللّيل حتّى يصدق على الفعل الواقع فيهما أنّه واقع في اللّيل والنّهار ، إلّا على القول بالأصل المثبت . وفيه : أنّه لا حاجة إلى إثبات اتّصاف الجزء المشكوك بكونه من النّهار أو اللّيل حتّى يلزم المثبتيّة ، بل إنّما يستصحب نفس النّهار أو اللّيل ، فيترتّب عليهما آثارهما . توضيحه : أنّ النّهار - مثلا - له هويّة متجدّدة طالعة غاربة مستمرّة باقية إلى أمد ومدّة معيّنة ، لا يقدح في بقاءها سيلانها وتصرّمها ، وعليه ، فإذا شكّ في بقاءها يجري الاستصحاب ، فيحرز زمان الفعل بالاستصحاب ، فيجب حينئذ على المكلّف ، العلم بوظائفه المقرّرة في تلك الأوعية والظّروف المحرزة تعبّدا بمعونة الأصل ، فلا أثر هنا من الأصل المثبت ؛ إذ لا حاجة إلى إثبات أنّ الجزء المشكوك ، من النّهار حتّى يقال : إنّ هذا من اللّوازم العقليّة . الثّانية : أنّه يعتبر في الأعمال الموقّتة ، كالصّيام في شهر رمضان ، والصّلوات