تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الأصول — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
في الإصابة ، فأجاب عليه السّلام بعدم الوجوب ، إلّا أن يريد إزالة الشّكّ الّذي وقع في نفسه كي لا يقع في المشقّة والحرج إذا لاقى أشياء ، ثمّ انكشف وظهر كونه نجسا ، فله حينئذ الفحص والنّظر ، لكن لا يجب عليه . سادسها : هو السّؤال عن رؤية النّجاسة في الصّلاة ، فأجاب عليه السّلام بوجوب الإعادة إن كانت الرّؤية بعد العلم الإجماليّ بالنّجاسة والشّكّ في موضعها ، وبعدم وجوب الإعادة لو لم تكن الرّؤية مسبوقة بالعلم الإجماليّ ، بأن يرى النّجاسة في الأثناء ، ولا يدري أنّها كانت قبلها أو طرأت في الأثناء ، فحكم عليه السّلام بقطع الصّلاة وغسل الثّوب والبناء عليها لو لم يلزم فعل المنافي ، كاستدبار القبلة أو الفصل الطّويل ، وعلّل عليه السّلام ذلك بقوله عليه السّلام : « لأنّك لا تدري لعلّه شيء أوقع عليك ، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشّكّ » . ولا يخفى : أنّ حكم رؤية النّجاسة في الأثناء له صورتان مذكورتان في الرّواية ، وهما « رؤية النّجاسة في الأثناء بعد العلم الإجماليّ بها والشّكّ في موضعها قبل الصّلاة » و « رؤية النّجاسة في الأثناء مع الشّكّ في كونها قبل الصّلاة » فحكم الإمام عليه السّلام في الأولى بوجوب الإعادة وفي الثّانية بعدم وجوبها ، وهنا صورة أخرى ثالثة غير مذكورة في الرّواية بمنطوقها وهي رؤية النّجاسة في الأثناء مع العلم بكونها قبل الصّلاة ، فقد اختلف الأعلام في حكم هذه الصّورة ، فعن الشّيخ قدّس سرّه أنّ عدم وجوب الإعادة على تقدير العلم بالنّجاسة بعد إتمام الصّلاة ووقوع جميع أجزاءها معها ، دليل على عدم وجوبها لو رأى النّجاسة في الأثناء وقبل الإتمام بالأولويّة القطعيّة ، كما هو واضح .