تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الأصول — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
وأمّا على تقدير انكشاف الحال بها ، ففيه صور أربعة : الأولى : انكشاف مخالفة المأتيّ به لفتوى من كان فتواه حجّة له حين العمل ، ولفتوى من يجب الرّجوع إليه فعلا ، والحكم في هذه الصّورة هو البطلان واقعا ، لأجل عدم المطابقة للواقع الّذي قامت عليه الحجّة . الثّانية : انكشاف مطابقة المأتيّ به للفتويين المذكورتين ، والحكم في هذه الصّورة هو الصّحة الواقعيّة لأجل المطابقة للواقع الّذي قامت عليه الحجّة . الثّالثة : انكشاف مخالفة المأتيّ به للحجّة الفعليّة ومطابقته لما كان حجّة حين العمل ، والحكم في هذه الصّورة هو البطلان لعدم المقتضي للصحّة . أمّا الأدلّة الخاصّة الدّالّة على الصّحة ، كحديث « لا تعاد الصّلاة إلّا من خمسة . . . » بناء على عدم اختصاصه بالنّاسي ، فلأنّها لا تشمل الجاهل المقصر التّارك لوظيفة العبوديّة ، حيث إنّه عامد ، لا يستحقّ الإرفاق والمنّة . وأمّا الأدلّة العامّة الدّالّة على الإجزاء والصّحة ، فلأنّها تختصّ بمورد الأوامر الظّاهريّة ، وعمدة تلك الأدلّة هو الإجماع على عدم وجوب الإعادة والقضاء بعد امتثال تلك الأوامر لو انكشف خلافها ، والجاهل المقصر التّارك للتّعلّم لا يكون عمله مستندا إلى الأوامر مطلقا حتّى الظّاهريّة منها ، كما لا يخفى ، فلا إجماع على الصّحة في حقّه . الرّابعة : انكشاف مخالفة المأتيّ به للحجّة حين العمل ومطابقته للحجّة الفعليّة على عكس الصّورة الثّالثة ، والحكم في هذه الصّورة هو الصّحة والإجزاء وعدم وجوب الإعادة والقضاء ، لقيام الحجّة الفعليّة عليها ، فجاز للمكلّف الجاهل