تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الأصول — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
العقل والعقلاء مقصّرا وإن كان الواجب الّذي ترك تعلّمه ، موقّتا أو مشروطا ، ولأجل ذلك ، أفتى الفقهاء بوجوب تعلّم مسائل الشّك والسّهو قبل الابتلاء وإن لم يكن وجوب نفس الواجب فعليّا . ثمّ إنّه قد أجيب عن الإشكال المتقدّم بوجهين آخرين ، لا يمكن المساعدة عليهما : أحدهما : أنّه لا مانع من الالتزام بفعليّة الوجوب واستقباليّة الواجب في المشروط والموقّت قبل حصول الشّرط وحلول الوقت ، كما هو الحال في الواجب المعلّق ، ففي مثل الحجّ يكون الوجوب فعليّا قبل أشهره ، والواجب ( نفس الحجّ ) استقباليّا . وعليه ، فتجب مقدّماته الّتي منها التّعلّم . وفيه : أنّ هذا مبتن على القول برجوع القيود إلى المادّة ، لا إلى الهيئة ، وقد تقدّم في مباحث الأوامر ، أنّ الظّاهر هو رجوعها إلى الهيئة ومعه يصير الوجوب كالواجب استقباليّا . ثانيهما : أنّ التّعلّم يكون واجبا نفسيّا تهيئيّا لواجب آخر ، ولا بدع فيه ، وعليه ، فيجب التّعلم قبل حصول الشّرط أو حلول الوقت ، ولو تركه فأدّى تركه إلى ترك الواجب في وقته ، كان مقصّرا مستحقّا للعقوبة . « 1 » وفيه : أوّلا : أنّه خلاف ظاهر الأدلّة ؛ إذ ظاهرها - لو قيل : بوجوب التّعلم شرعا - هو الوجوب المقدّمي أو الطّريقي لأجل العمل ، لا النّفسي ، وما هو النّفسي ليس إلّا المعرفة والتّعلّم للمعارف الإلهيّة ؛ وثانيا : أنّ نفسيّة الوجوب تنافي تهيّئيّته ، فلا تجتمعان ؛ وثالثا : أنّه لو قيل : بوجوبه النّفسي ، لزم انه لو ترك الفحص فأدّى إلى
هامش
( 1 ) راجع ، أنوار الهداية : ج 2 ، ص 428 .
مفتاح الأصول — صفحة 356 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني