تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الأصول — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
العجب أنّ المدّعي قد يكون شخصا واحدا . وقد تصدى الشّيخ قدّس سرّه لنقل بعض الموارد من تلك الإجماعات ، فراجع كلامه قدّس سرّه . « 1 »

الشّهرة الفتوائيّة

النّحو الرّابع : من أنحاء الأمارات الّتي قيل : بخروجها عن أصالة حرمة التّعبّد بالظّنّ هي الشّهرة الفتوائيّة . والكلام هنا وإن كان في الشّهرة الفتوائيّة ، إلّا أنّه لا بأس بذكر أقسام الشّهرة ، وهي ثلاثة : الأوّل : الشّهرة الرّوائيّة . الثّاني : الشّهرة العمليّة . الثّالث : الشّهرة الفتوائيّة . أمّا الشّهرة الرّوائيّة ، فالمراد بها اشتهار الرّواية بين الرّواة وأرباب الحديث بكثرة نقلها وتكرّرها في المنابع والجوامع الرّوائيّة ، يقابلها الشّذوذ والنّدرة ؛ وهذه الشّهرة تكون من المرجّحات في باب التّعارض عند المشهور ، استنادا إلى الرّوايتين : إحداهما : مرفوعة زرارة ، قال : « قلت : جعلت فداك ، يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان ، فبأيّهما نعمل ؟ قال : خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشّاذ النّادر . . . » « 2 » .
هامش
( 1 ) راجع ، فرائد الأصول : ج 1 ، ص 204 إلى 209 ، الطّبعة الجديدة . ( 2 ) مستدرك الوسائل : ج 17 ، ص 303 ، الحديث 2 .
مفتاح الأصول — صفحة 230 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني