الاستعمال والاطّلاع عليها ، إلّا بعض من له اهتمام بتشخيص الأوضاع ، - كما أنّ هذا إلى القاموس ينتهى - فلا حجّيّة حينئذ لقوله إلّا إذا حصل منه الوثوق لا مطلقا .
تنبيه
واعلم ، أنّ المقصود من الإحراز والوصول المعتبر في حجّيّة الظّهور ووجوب اتّباعه ، هو الأعمّ من العلم والوثوق ؛ وذلك ، لكون الوثوق علما عاديا ، فكما أنّ العلم بالوضع لو حصل من قول اللّغوي ، يكون علما بالدّلالة والظّهور ، فيوجب العلم بوجود ما هو حجّة قطعا ، كذلك الوثوق بالوضع يكون وثوقا بالدّلالة والظّهور ، فيوجب الوثوق بوجود ما هو حجّة قطعا ، وكما يجب اتّباع الحجّة المعلومة ، كذلك يجب اتّباع الحجّة الموثوق بها الّتي تكون مندرجة تحت عنوان « المعلومة » عند العرف والعقلاء ، وهذا عندي أمر واضح غاية الوضوح .
فلا مجال لاحتمال أنّ الوثوق الحاصل من قول اللّغوي يكون من الظّنّ الخارجي الموجب للظّنّ بالحكم فقط بلا كونه محرزا للظّهور ، كما لا مجال - أيضا - لما عن المحقّق النّائيني قدّس سرّه من أنّ الأقوى هو أنّ الوثوق الحاصل من قول اللّغوي يكون منشأ للظّهور « 1 » وذلك لأن منشأ الظّهور والدّلالة في الفرض هو الوضع ، والوثوق كالعلم يكون محرزا له لا منشأ .
فتحصّل : أنّ الوثوق بالوضع وثوق بالدّلالة والظّهور ، ومعنى الوثوق بالوضع والظّهور هو كونه محرزا لهما كالعلم بهما ، لا كونه منشأ وموجبا لهما ، إذ الوثوق
هامش
( 1 ) راجع ، فوائد الأصول : ج 3 ، ص 144 .