للعامّ ، بين كونه مفهوميّا أو منطوقيّا فيلاحظ الخاصّ المستفاد من المفهوم مع العامّ عند المعارضة ، مثل ملاحظة الخاصّ المستفاد من المنطوق مع العامّ كذلك ، وهو أنّه لو كان أحدهما أظهر من الآخر أو نصّا وجب الأخذ به ، وإلّا ففي مادّة المعارضة ، كما إذا كانت النّسبة بينهما عموما من وجه يتساقطان ، والمرجع حينئذ هي الأصول العمليّة لو لم يكن هنا دليل آخر من الأدلّة الاجتهاديّة .
ونتيجة ذلك هو ، أنّه ليست المفهوميّة لمكان التّبعيّة ملاك الوهن ، ولا المنطوقيّة لمكان الأصالة ملاك القوّة ، بل حال العامّ المنطوق مع الخاصّ المفهوم ، كحاله مع الخاصّ المنطوق ، وملاك التّقديم فيما إذا كانت النّسبة بينهما عموما وخصوصا مطلقا هي الأظهريّة أو النّصّية مطلقا ، كما أنّ ملاك التّعارض والتّساقط فيما إذا كانت النّسبة عموما من وجه هو التّساوي في الظّهور .
نعم ، قد يكون العامّ أظهر من الخاصّ ، فلا يخصّص به ، بل يقدّم عليه ، كما قد يقال : بتقديم عموم العلّة في آية النّبإ « 1 » على مفهوم الوصف أو الشّرط فيها - على تقدير تسليمه - بتقريب : أنّ إصابة القوم بجهالة ، آبية عن التّخصيص ؛ إذ هو أمر قبيح فاسد مطلقا ولو كان المخبر عادلا ، فعموم العلّة مانع عن انعقاد ظهور مفهوميّ ، وعليه ، فيقدّم على المفهوم .
ثمّ إنّه يظهر ممّا ذكرنا : أنّ ما اختاره المحقّق الخراساني قدّس سرّه « 2 » وغيره في المسألة من التّفاصيل ، لا يختصّ بالمفهوم ، بل يجري في المنطوق - أيضا - فلا حاجة بنا إلى نقلها ونقدها .
هامش
( 1 )إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ،سورة الحجرات ( 49 ) : الآية 6 .
( 2 ) راجع ، كفاية الأصول : ج 1 ، ص 363 و 364 .