الأشواط ، فلا ريب ، أنّ العدد في مثل هذا المورد يكون مأخوذا على نحو « بشرط لا » بالنّسبة إلى طرفي الأقلّ والأكثر ، فلا يجوز الزّيادة ولا النّقيصة ، وكذا عدد الثّلاث في تسبيحات العصمة الكبرى الصّدّيقة الشّهيدة « روحي فداها » فإنّه - بناء على القول بوجوبه - مأخوذ فيها على نحو « بشرط لا » في جانبي الأقلّ والأكثر فلا تجزى الزّيادة ولا النّقيصة فيها .
وبالجملة ؛ فالمتّبع في أمثال المقام هي الأدلّة ، فقد تدلّ على عدم جواز الأقلّ ، وقد تدلّ على عدم جواز الأكثر ، وقد تدلّ على عدم جواز كلّ منهما ، كما عرفت آنفا .
هذا تمام الكلام في المسألة الثّالثة ( المفاهيم ) .
مفتاح الأصول — صفحة 213
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص٢١٣