تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الأصول — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
أضف إلى ذلك ، أنّه لو سلّم الانحصار في الاحتراز ، فهو وإن كان مفيدا للمفهوم ، بمعنى : عدم ثبوت الحكم للموضوع ، أو المتعلّق على نحو الإطلاق ، إلّا أنّ مثل هذا المفهوم مصبّا للنّزاع ، بل النّزاع إنّما هو في المفهوم ، بمعنى : دلالة الوصف والقيد على انتفاء الحكم عن حصص أخرى . ومن المعلوم : أنّ انتفاء الحكم عن الموضوع العاري عن قيد ، كالعلم - مثلا - وعدم ثبوته له على نحو الإطلاق ، لا يستلزم انتفائه عنه وعدم ثبوته له مطلقا ولو كان مع قيد آخر ، كالعدل ، مثلا . وبالجملة : فما يفيده الانحصار في الاحتراز من المفهوم بالمعنى المذكور ليس مصبّ الدّعوى ، وما هو مصبّ الدّعوى وهو المفهوم بمعنى آخر ، فلا يفيده الانحصار في الاحتراز ، كما هو واضح . هذا تمام الكلام في النّحو الثّاني من المفاهيم الّتي وقع فيها الاختلاف وهو مفهوم الوصف .

مفهوم الغاية

النّحو الثّالث : مفهوم الغاية . يقع الكلام هنا في مقامين : الأوّل : في ثبوت المفهوم للغاية وعدمه . الثّاني : في أنّ الغاية داخلة في المغيّى ، أم لا ؟ أمّا الأوّل : فالحقّ ، أنّ الغاية إن كانت للحكم ، كقوله عليه السّلام : « كلّ شيء نظيف