ضميمة هذه الكبرى المذكورة إليه أنّه إذا قصد في الإتيان بها ذلك الأمر المقدّميّ المولوي ، يحصل لنا القرب ونصل إلى المثوبة ، هذا في العبادات .
وكذا الأمر في المعاملات ، حيث إنّ المسألة قد تنتج الضّمان - مثلا - بالنّسبة إلى المقدّمات ، ببيان : أنّه ثبتت في محلّه كبرى أنّ الآمر إذا كان له أمر معامليّ بشيء ، فهو ضامن للمأمور بذلك الأمر ، فلا ريب : أنّه إذا قلنا : بوجوب المقدّمة ينتج بضميمة هذه الكبرى إليه ، أنّه إذا أمر شخص شخصا آخر بفعل معامليّ له مقدّمات ، فأتى ببعضها ، ثمّ نهاه عن ذلك الفعل ، يضمن الآمر اجرة ذلك العمل المقدّمي . « 1 »
فتحصّل : أنّ الحكم الفرعيّ المستنتج في المقام ، كوجوب هذا ، أو ذاك ، أو ذلك وإن لم يكن بنفسه ذا أثر عمليّ بعد حكم العقل باللابدّيّة في المقدّمات ، إلّا أنّ ضمّ كبريات أخر مقرّرة في محلّها ، إليه ، كحصول القربة في الواجبات بقصد أمرها ، وكضمان الآمر بأمر معامليّ بالنّسبة إلى المأمور العامل ، يوجب ترتّب الأثر العملي النّافع عليه ، كما عرفت آنفا .
الوجه الثّاني : أنّ ثمرة المسألة الاصوليّة ، هي أن تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الفرعيّ ، وهذه لا تتحقّق في المقام ؛ إذ لو كانت نتيجتها هي الملازمة بين الوجوبين ، فتطبيقها على صغرياتها لا تنتج حكما فرعيّا فقهيّا ، بل يكون من باب تطبيق الكبرى الاصوليّة على مواردها وصغرياتها .
ولو كانت نتيجتها هو نفس وجوب المقدّمة ، فهو بنفسه حكم فرعيّ ، فلا يقع كبرى في طريق استنباطه .
هامش
( 1 ) راجع ، كتاب بدائع الأفكار : ج 1 ، ص 397 و 398 .