بتقريب : أنّ فعل الصّلاة على كلا القولين لا يكون نقيضا لترك المقدّمة ؛ إذ نقيض كلّ شيء رفعه ، ونقيض التّرك رفع التّرك وهو غير الفعل . وعليه : فعلى القول بوجوب مطلق المقدّمة يكون النّقيض هو ترك التّرك المطلق ، لا فعل الصّلاة ، وعلى القول بوجوبها بقيد الإيصال ، يكون النّقيض هو ترك التّرك الموصل ، لا فعلها . غاية الأمر ، على القول الأوّل ، يكون للنّقيض مصداق واحد وهو فعل الصّلاة ، وعلى القول الثّاني يكون له مصداقان : أحدهما : فعل الصّلاة ؛ ثانيهما : مجرد التّرك ، فإذا كان فعل الصّلاة مصداقا للنّقيض على القولين ، فإن قلنا : بسراية نهي النّقيض إلى فرده ومصداقه ، لزم الحكم ببطلان الصّلاة حتّى بناء على تعلّق الوجوب بالمقدّمة الموصلة ، وإلّا ، فلا ، حتّى بناء على تعلّقه بمطلق المقدّمة . « 1 »
والجواب عنه ، ما أفاده المحقّق الخراساني قدّس سرّه حيث قال ، ما حاصله : إنّه يفرق بين نقيضي التّرك الموصل والتّرك المطلق ، بأنّ الفعل في التّرك الموصل ، ليس هو عين النّقيض وهو ترك التّرك الموصل ، لا مفهوما ولا مصداقا ، بل مقارن له ، ولا يكاد يسري حرمة الشّيء إلى الملازم فضلا عن المقارن ، غاية الأمر ، لا بدّ أن يكون الملازم محكوما فعلا بحكم آخر مخالف له ، وهذا بخلاف الفعل في التّرك المطلق ؛ حيث إنّه بنفسه يعانده ويكون متّحدا معه ولو بحسب الخارج دون المفهوم ؛ إذ المفروض ، أنّه لا فرد آخر له في الخارج سوى الفعل ، فحينئذ إذا كان التّرك واجبا ، فلا محالة يكون الفعل منهيّا عنه . « 2 »
هامش
( 1 ) راجع ، مطارح الأنظار : ص 78 ، سطر 26 .
( 2 ) راجع ، كفاية الأصول : ج 1 ، ص 193 و 194 .