للرّجل أن يدخل معهم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، بل ينبغي له أن ينويها وإن كان قد صلّى ، فإنّ له صلاة أخرى » . « 1 » إلى غير ذلك .
ثانيها : ما ورد فيها من جواز إعادة الصّلاة جماعة مع المخالفين ، كصحيحة عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، أنّه قال : « ما منكم أحد يصلي صلاة فريضة في وقتها ثمّ يصلّي معهم صلاة تقيّة وهو متوضّأ إلّا كتب اللّه له بها خمسا وعشرين درجة فارغبوا في ذلك » . « 2 »
وصحيحة عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : « ما من عبد يصلّي في الوقت ويفرغ ثمّ يأتيهم ويصلّي معهم وهو على وضوء إلّا كتب اللّه له خمسا وعشرين درجة » « 3 » ونحوهما غيرهما .
ثالثها : ما ورد فيها من جواز إعادة صلاة الآيات ثانيا ، كصحيحة معاوية بن عمّار ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي ، فأعد » . « 4 »
حيث إنّها تدلّ على وجوب الإعادة فضلا عن مشروعيّتها .
وفيه : أنّ الموارد المذكورة أجنبيّة عمّا توهّمه المتوهّم .
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 5 ، كتاب الصّلاة ، الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 2 ، ص 455 .
( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 5 ، كتاب الصّلاة ، الباب 6 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 1 ، ص 383 .
( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 5 ، كتاب الصّلاة ، الباب 6 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 2 ، ص 383 .
( 4 ) وسائل الشّيعة : ج 5 ، كتاب الصّلاة ، الباب 8 من أبواب صلاة الكسوف ، الحديث 1 ، ص 153 .