بوجوب الإعادة عند التّذكّر في الوقت ، وعدم وجوب القضاء عند عدمه ، وكما إذا أتمّ المسافر نسيانا ، أو جهلا بالموضوع ، فإنّه يجب الإعادة إذا تذكّر أو علم في الوقت ، وإلّا ، فلا يجب القضاء .
فظهر ممّا ذكرنا ، أنّه ليس للإجزاء معنى اصطلاحي خاصّ يعبّر عنه بإسقاط الإعادة والقضاء .
الأمر السّادس : أنّ ظاهر كثير من المتأخّرين « 1 » ، هو اختصاص محلّ النّزاع في مبحث الإجزاء بأمرين ، تعلّقا بشيئين : أحدهما : الطّبيعة حال الاختيار والعلم .
ثانيهما : الطّبيعة حال الاضطرار والجهل ، فيقال : هل يجزي الإتيان بمتعلّق الاضطراري أو الظّاهري عن الاختياري أو الواقعي ، أم لا ؟
ولكنّ الحقّ ما اختاره الإمام الرّاحل قدّس سرّه من أنّه ليس في محلّ النّزاع ، إلّا أمر واحد تعلّق بالطّبيعة ، والاختلاف إنّما هو في المصاديق والأفراد بحسب حال الاختيار والاضطرار ، وحال العلم والجهل ، فيقال : هل الإتيان بمصداق الاضطراري ، أو الظّاهري للطّبيعة يوجب سقوط الأمر عن مصداق الاختياري أو الواقعي للطّبيعة ، أم لا ؟ « 2 »
وإن شئت ، فقل : إنّه ليس في الأمر ولا في متعلّقه تعدّد ، بل التّعدّد إنّما هو في الأفراد والمصاديق ، نظير الصّلاة في المسجد وفي الحمّام وفي الدّار ، فكما أنّ الأمر هنا ، تعلّق بطبيعة الصّلاة ، إلّا أنّ لها أفراد مختلفة في الفضيلة ، كذلك المقام ، فانّ قوله تعالى :
هامش
( 1 ) راجع ، مناهج الوصول : ج 1 ، ص 302 ؛ وتهذيب الوصول : ج 1 ، ص 138 .
( 2 ) راجع ، مناهج الوصول : ج 1 ، ص 303 و 304 .