وفيه : أنّ هذا الإشكال مبتن على القول بكون الصّلاة موضوعة لنفس الآثار أو للمقيّد بها أو بالملاكات ، وهذا كلّه خلاف ما ذهب إليه المحقّق الخراساني قدّس سرّه بل كلامه صريح في أنّها موضوعة للجامع المؤثّر ، وأنّ الآثار ممّا يشار بها إلى ذلك الجامع ، فالمسمّى هو نفس الجامع من حيث هو المكشوف المحرز من ناحية آثاره وخواصّة ، لا من حيث هو مقيّد بالآثار أو بالملاكات وهو متعلّق بالتّكليف والأمر من دون تقييد بها أو بالملاكات .
على أنّه لا مانع من تعلّق التّكليف بالمقيّد بالآثار أو الملاكات ، ولا يلزم منه التّكليف بغير المقدور ؛ إذ الصّلاة الواجدة للأجزاء والشّرائط تترتّب عليها الملاكات وتتعقّب بالخواصّ والآثار قهرا ، فحينئذ تكون الآثار مقدورة بالواسطة .
هذا ، ولكنّ التّحقيق في تصوير الجامع يقتضي أن يقال : إنّ الجامع في المجعولات الشّرعيّة ، كالصّلاة - مثلا - هو نظير الجامع في الأمورات الاعتباريّة والمركّبات غير الحقيقيّة ، كالخبز ونحوه .
توضيحه : أنّه لا ريب في أنّ التّسمية في الأمور الاعتباريّة على اختلافها من كلّ جهة إنّما تكون بنحو التّواطي ابتداء ، ثمّ يعرضها التّشكيك تدريجا ، ألا ترى ، أنّهم وضعوا ابتداء للمطبوخ من دقيق الحنطة اسما وهو « الخبز » ثمّ وجدوا دقيق الشّعير إذا طبخ يفي بعين ما هو المقصود من « الخبز » من دقيق الحنطة وهو سدّ الجوع ، فوسّعوا في الاسم فسمّوه « الخبز » ، أيضا .
وكذلك دقيق الأرز والذرّة وغيرهما مع خليط آخر أو بدونه ، ومع تغيير خصوصيّات من الشّكل وغيره وبدونه ، فلم يزالوا يوسّعون في الاسم حتّى حصلت المراتب على اختلافها الشّديدة ، لكن في أوّل المراتب إنّما اعتبروا جامعا متواطئا
مفتاح الأصول — صفحة 167
مساهمون: الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
ص١٦٧