شراءه واستدامة ملكيته له ، بينما تحرم استدامة ملكيته له . فالمعترض أثبت هنا ما لم ينفه المستدلّ .
الخامس : أن تكون معارضة بإثبات حكم في غير المحل الذي أثبت المعلّل الحكم فيه بعلّته ، من قبيل : امرأة أخبرت بموت زوجها فتزوّجت بعد العدة من ثان ولدت منه ثمّ تبيّن أنّ الأوّل حيّ ، فيلحق الحنفية الولد الثاني بالزوج الأول ويعلّلون ذلك بأنّ الأوّل صاحب فراش صحيح ، فالمفروض نسبة الولد إليه ، فيعترض عليه مثل الشافعية بأنّه يلحق بالثاني ، ورغم أنّ الثاني صاحب فراش فاسد لكنّ مورده يقاس على من تزوّج دون شهود ، فالفراش عندئذ فاسد لكنّ الولد ملحق به ، فالمعارضة هنا تمّت بإثبات حكم في غير المحل الذي أثبت المعلّل الحكم فيه بعلّته .
2 - معارضة في حكم الفرع ، وله ثلاثة أنحاء :
الأول : معارضة بذكر علّة في الأصل لا تتعدّى إلى فرع ، من قبيل : تعليل حرمة بيع الفلز بالفلز بكونه موزونا تبادله المشتري والبائع بمثله ، قياسا على الذهب والفضة ، فيعترض على المستدل بأنّ علّة التحريم في الأصل ( الذهب والفضة ) الثمنية لا الوزن ، وهي معدومة في الفرع ( الحديد ) فالاعتراض هنا ناشئ عن اعتقاد المعترض بأنّ العلّة المزبورة لا تتعدّى .
الثاني : معارضة بذكر علّة في الأصل تتعدّى إلى فرع ، الحكم فيه متّفق عليه ، من قبيل : أن يعلّل حرمة بيع الجص والإسمنت بمثله بأنّه مكيل قياسا على الحنطة والشعير ، فيقول المعترض : العلّة في حرمة بيع الحنطة والشعير بمثلهما هي الاقتيات والادّخار ، وهذا المعنى قد تعدّى بالإجماع إلى مثل الرز الذرة .
الثالث : معارضة إلى فرع ، الحكم فيه مختلف فيه ، من قبيل : أن يعلّل المورد السابق بالطعم لا بالاقتيات والادّخار ، وهذه الصفة غير موجودة في الجص والإسمنت ، قد تعدّى هذا إلى مورد مختلف فيه وهو الفواكه .
معتلّ
Justifier , explainer
القائس الذي يستدلّ على حكم الفرع من خلال إثبات علّة الحكم في الأصل . ويسمّى المعلّل أيضا .
معد
Subsidiary factor
1 - ما كان له دخل في وجود الشيء دون أن يكون ذلك الشيء مترشّحا منه ، فلا يكون مفيضا لوجوده بل دوره يقتصر على التهيئة والاستعداد لإفاضة العلّة وإيجاد معلولها ، من قبيل كلّ من درجات السلّم ( باستثناء الأخيرة ) بالنسبة إلى بلوغ السطح ، فإنّ كلّا منها يعدّ معدّا لبلوغ السطح ولبلوغ الدرجة اللاحقة .
2 - ما يكون له دخل في وجود المعلول دون أن يكون له دخل في وجود الجزء اللاحق من العلّة والسبب ، من قبيل البذر