تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم مفردات أصول الفقه المقارن — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
3 - الحديث الذي اضمر فيه المعصوم ، ولم يكن هناك ما يشير إلى أنّ المضمر هو المعصوم ، من قبيل : عن سماعة قال : سألته عن القنوت في الصلاة . . . فقد اضمر المعصوم الذي سأله سماعة .

مطالبة

Appeal , objection
امتناع أو عدم قبول السائل ( المعترض ) لما ورد في كلام المستدل على الحكم الشرعي أو مقدماته ، فإذا كانت المطالبة متوجّهة إلى النتيجة التي وردت دون دليل سمّيت ممانعة ، ( - ممانعة ) وإذا كانت متوجّهة إلى الدليل ويطالب من خلالها المعترض بالإتيان بالدليل على الحكم وأنّ ما أورده من وصف ليس علّة سمّيت قياسا مركبا . ( - القياس المركب ) .

مطلق

Unrestricted word , absolute
اللفظ الدالّ على ماهية غير محدّدة بقيد ، من قبيل لفظ رقبة الذي يدلّ على ماهية غير محدّدة بمثل الإيمان أو بعمر خاص أو ما شابه . وللمطلق ذات الأقسام الواردة للإطلاق من كونه أحيانا شموليا وبدليا أحيانا أخرى وغير ذلك ، ويقابله المقيّد . ( - اطلاق )

معارضة

Objection of proofs
1 - التعارض بين دليلين . ( - تعارض ) 2 - اعتراض الخصم على المستدل على الحكم الشرعي بإقامة دليل ينقض دليل المستدل بالقياس . وهذه المعارضة تقسّم إلى قسمين : 1 - معارضة في علّة الأصل ، ولها خمسة أنحاء : الأول : أن تكون بمثابة التنصيص على خلاف حكم العلّة في المحل بعينه ، من قبيل : تثليث المسح بالرأس ، فيقول المستدلّ فيه : ركن في الوضوء فيسنّ تثليثه كالمغسول ، ويقول المعارض : إنّه مسح كالمسح بالخفّ فلا يسنّ تثليثه ، فقد نصّ المعترض هنا على خلاف حكم علّته في المحل بعينه ( الوضوء ) . الثاني : أن تكون بذكر زيادة هي بمثابة تفسير على وجه التقرير للحكم ، من قبيل أن يقال في المثال السابق : إنّ المسح بالرأس ركن ويضاف إليه تفسير كونه كالمغسولات لا يسنّ منه ثلاثة . الثالث : أن تكون معارضة بتغيير فيه إخلال بموضع الخلاف ، من قبيل : ما يعلّل لإثبات ولاية غير الأب والجد في تزويج الصغيرة فيقول المستدلّ : يثبت عليها ولاية التزويج للأخ كالتي لها أب ، فالخصم يورد إخلالا في موضع النزاع ، فمع أن موضوع النزاع غير الأب والجد مطلقا يخصّصه المعترض بالأخ لنفي غيره من باب أولى . الرابع : أن تكون معارضة فيها نفي ما لم يثبته المعلّل أو إثبات ما ينفه المعلّل ذات صلة بموضع التعليل ، من قبيل ما قد تعلّل به مسألة شراء الكافر لعبد مسلم بالقول : إنّه مال يملكه الكافر ببيعه فيملك شراءه كذلك ، فيعترض عليه : لو كان كذلك للزم استواء