الأفكار
وهي أحكام على وقائع معيّنة يعبّر عنها بأيّ وسيلة من وسائل التعبير . وهي منها ما هو شرعيّ ، أو عقليّ ، أو علميّ .
الاقتضاء
في اللغة « افتعال » من « قضى يقضي » . فالاقتضاء هو الطّلب . ويستعمل في العقلاء ، نحو : « اقتضى زيد من عمرو الدّين » أي : طلبه ، و « اقتضى منه أن يخدمه » ونحو ذلك ؛ وهو يستعمل في غير العقلاء ، نحو قولنا : « العلة تقتضي المعلول » و « هذا الكلام يقتضي كذا » أي :
يطلب المعنى الفلاني .
وعلى هذا فالاقتضاء يراد به ، اصطلاحا ، « الطلب » . وهو على قسمين :
« طلب فعل » و « طلب ترك » .
وأما إذا أضيفت إليه كلمة « دلالة » ليقال : « دلالة الاقتضاء » فهذا معنى آخر مختلف كليّة . ( را : دلالة الاقتضاء ) .
اقتضاء النّصّ
وهو عند بعض الأصوليين من أقسام الكتاب والسّنّة . ويراد به ، اصطلاحا ، ما لم يعمل النصّ إلا بشرط تقدمه عليه ، فإن ذلك أمر اقتضاه النص لصحة ما يتناوله فصار هذا مضافا إلى النص بواسطة المقتضى . ومثاله قوله تعالى :
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
[ النّساء : الآية 92 ] يقتضي ملك الرّقبة ، وهو غير مذكور ، فكأنه قال :
فتحرير رقبة مملوكة لكم ، لأنّ إعتاق الحرّ وعبد الغير لا يصح . فتحرير رقبة مقتضى : « مملوكة لكم » . فهذا من اقتضاء النص .
الإقدام
ويطلق على الأخذ في إيجاد العقد والشروع في إحداثه .
أقسام خبر الآحاد
وهي الأقسام التي قسّمها المحدّثون لخبر الآحاد المنقول عن الرسول عليه السلام . وهي سبعة :
الأول : أحاديث البخاري ومسلم ، وهو المعبّر عنه بكلمة « المتفق عليه » .
الثاني : ما انفرد به البخاريّ عن مسلم .
الثالث : ما انفرد به مسلم عن البخاريّ .
الرابع : ما خرّجه الأئمة بعدهما على شرطهما .
الخامس : ما خرّج على شرط البخاري وحده .
السادس : ما خرّج على شرط مسلم وحده . وذلك كما في « المستدرك على الصحيحين » لأبي عبد اللّه الحاكم وغيره .
السابع : ما أخرجه بقية الأئمة كأبي داود ، والتّرمذيّ ، والنّسائي ، وابن ماجة وغيرهم من أئمة الحديث .
وأعلى هذه الأقسام الأوّل .