أقسام المفهوم
وهي أربعة :
الأول : ما له أفراد متأصّلة وقابل للإنشاء ، ومنه « مفهوم الطلب » فإنّ الشوق المؤكّد القائم بالنفس أمر متأصل مع أنه قابل للإنشاء أيضا .
الثاني : ما له أفراد متأصّلة وليس قابلا للإنشاء ، ومنه « الجواهر » كلّها .
فمثلا : الإنسان له أفراد في الخارج ، وليس قابلا للإنشاء ، إذ لا يعقل إنشاء « الإنسان » بكلمة « صر » وكذا كلما قيل :
« جعلت هذا الشيء رطبا أو أسود » لا يصير كذلك .
الثالث : ما ليس له أفراد متأصلة في الخارج ، ويقبل الإنشاء . ومن هذا القسم كافة الأمور الاعتبارية ، كالملكية ، والزّوجية ، والولاية ، والقضاء ، والوكالة ، ونحوها . فإذا قال : « بعتك » إلخ . . . صار هذا ملكا للمشتري ، وكذا لو قال : « جعلت فلانا خليفة » أو « قاضيا » .
الرابع : ما ليس له أفراد متأصّلة في الخارج ، ولا يقبل الإنشاء . وذلك كالاعتبارات التي لها أسباب تكوينية ، وليس له ما بحذاء في الخارج ، كالأبوّة والبنوّة والأخوّة ، والفوقية والتحتية . ومن هنا فالعلم هو من القسم الثاني ، إذ لا يوجد العلم بالإنشاء التشريعي .
الأقلّ والأكثر الارتباطي
وهو الذي يكون المكلّف به مردّدا بين الأقل الذي يندرج تحت أكثره بحيث لا يمكن التفكيك بين أجزائه في الامتثال ، كما لو شك في أن أجزاء الصلاة عشرة أو تسعة . وهو اصطلاح أصوليّ إماميّ .
الأقلّ والأكثر غير الارتباطي
اصطلاح أصوليّ يراد به الأقلّ الذي يندرج تحت أكثره ، بحيث يمكن التفكيك بين أجزائه في الامتثال ، كما لو شكّ في أنّ الدّين الذي عليه هل هو مائة أو خمسون ؟
الإكراه
وهو الإلزام والإجبار بحمل الغير على ما يكرهه طبعا أو شرعا بالوعيد .
الالتماس
وهو الطلب مع التساوي بين الآمر والمأمور في الرّتبة .
الإلحاق
وهو جعل مثال على مثال أزيد ليعامل معاملته . وشرطه اتحاد المصدرين .
الإلغاء
وهو في اصطلاح أهل الأصول إثبات الحكم بدون الوصف المعارض به .
ألفاظ التعليل الصريحة
وهي الصّيغ التي وردت في اللغة تفيد التعليل . وحروف التعليل هي