الإحصان
وهو أن يكون الرجل عاقلا بالغا حرّا مسلما دخل بامرأة بالغة عاقلة حرّة بنكاح صحيح .
الإحكام
هو جزء من عنوان كتابين : أحدهما « الإحكام في أصول الأحكام » ، وهو للآمدي سيف الدين أبي الحسن علي بن أبي علي الشافعيّ ، المتوفّى سنة إحدى وثلاثين وست مائة . وهو ذو أسلوب كلاميّ صرف . والثاني « الإحكام لأصول الأحكام » لابن حزم الأندلسي ، على المذهب الظاهريّ المتوفى سنة ست وخمسين وأربع مائة . وهو يعرض فيه الآراء والأقوال بغزارة أصوليّ ومدقّق .
الأحكام الكليّة للتراجيح
وهي عبارة تدل على الأمور العامّة لأنواع التراجيح ، بحيث لا تخصّ فردا من أفراد الأدلة ، مما يتعلّق بماهية الترجيح ومشروعيته .
الأخبار الظاهرة
وتنطلق لدى الإمامية على قسمين أو طائفتين :
الأولى : وهي التي تكون في معرض إثبات الخواصّ والآثار للمسمّيات ، أي :
لما سمّي باسم العبادة ، مثل : « الصلاة عمود الدّين » و « الصلاة معراج المؤمن ، والصوم جنّة من النار » و « الصوم لي وأنا أجزي عليه » .
والطائفة الثانية : هي الأخبار الظاهرة في نفي حقيقة العبادة أو نفي ماهيتها وطبائعها بمجرد نقصان جزء أو شرط ، مثل : « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » .
اختلاف الحديث
مؤلّف للإمام الشافعيّ ، تكلم فيه على الأحاديث التي يبدو فيها التعارض جامعا بينها . وهو أول كتاب في موضوعه . طبع مع كتاب « الأمّ » في الجزء السابع منه .
الأخذ بالأقلّ
وهو عند علماء الأصول من الأدلة المقبولة عند الشافعي ، إذ اعتمد عليه في إثبات الحكم إذا كان الأقلّ جزءا من الأكثر ولم يجد دليلا غيره ، كما في دية الكتابيّ ، فقد قيل فيها ثلاثة أقوال : « الثّلث » و « النّصف » وقيل فيها : « الدّية كاملة » فاختار الشافعي القول الأول بناء على الإجمال والبراءة الأصلية ، فحكم بالثلث بناء على مجموع هذين الشيئين .
وإذا وجد الدليل على الأكثر فلا يؤخذ بالأقل . ولذلك لم يأخذ الشافعي بالثلاثة في انعقاد الجمعة ، وفي الغسل من ولوغ الكلب ، لقيام الدليل على الأكثر .
وقد ردّ هذا القول ولم يؤخذ به عند بعض العلماء . والمهم أن هذا لا يعتدّ به