تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم مصطلح الأصول — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤

الإجماع المنقول

ويقابله « الإجماع المحصّل » اصطلاحا لدى الإمامية . والمراد منه الإجماع الذي لم يحصّله الفقيه بنفسه ، وإنما ينقله له من حصّله من الفقهاء ، سواء كان النقل له بواسطة أو بوسائط . وهو يقع على نحو التواتر تارة فيكون كالإجماع « المحصل » من جهة الحجية ، ويقع تارة أخرى على نحو خبر الآحاد .

الإجماع النّطقيّ

وهو ما كان اتفاق المجمعين عليه نطقا ، بمعنى أن كلّ واحد منهم نطق بصريح الحكم في الواقعة ، نفيا أو إثباتا . وهو من أقسام الإجماع ، في مقابل « الإجماع السكوتيّ » . ويرد متواترا أو آحادا . ويقال له أيضا : « إجماع قوليّ » .

الإجماليّ

هو لفظ منسوب إلى الإجمال . ويعني جعل الشيء جملة . را : المجمل .

الإحاطة

وهي إدراك الشيء بكماله ظاهرا وباطنا .

الاحتمال

ويراد به « الإمكان الذهنيّ » . وهو ما لا يكون تصور طرفيه كافيا بل يتردد الذهن في النّسبة بينهما .

الاحتياط الشرعيّ

اصطلاح في أصول الإماميّة . ويراد به حكم الشارع بلزوم الإتيان بجميع محتملات التكاليف ، أو اجتنابها عند الشك بها ، والعجز عن تحصيل واقعها مع إمكان الإتيان بها أو اجتنابها . والذي عليه أكثر علماء الأصول أنه ليس بحجة على الإطلاق .

الاحتياط العقلي

وهو لدى الإمامية حكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف إذا كان ممكنا . وقيد الإمكان مذكور لإخراج بعض صور العلم بالتكليف ، كالذي في بعض صور دوران الأمر بين المحذورين ، مما لا يمكن الجمع بينهما بحال .

الإحداث

وهو إيجاد شيء مسبوق بالزمان .

الإحساس

وهو نقل الواقع إلى الدماغ بواسطة الحواس . ويراد به كذلك « الإحساس الغريزي » و « التمييز الغريزيّ » و « الإدراك الشعوريّ » .

الإحساس الغريزيّ

را : الإحساس والعقل .