الإجماع المنقول
ويقابله « الإجماع المحصّل » اصطلاحا لدى الإمامية . والمراد منه الإجماع الذي لم يحصّله الفقيه بنفسه ، وإنما ينقله له من حصّله من الفقهاء ، سواء كان النقل له بواسطة أو بوسائط .
وهو يقع على نحو التواتر تارة فيكون كالإجماع « المحصل » من جهة الحجية ، ويقع تارة أخرى على نحو خبر الآحاد .
الإجماع النّطقيّ
وهو ما كان اتفاق المجمعين عليه نطقا ، بمعنى أن كلّ واحد منهم نطق بصريح الحكم في الواقعة ، نفيا أو إثباتا .
وهو من أقسام الإجماع ، في مقابل « الإجماع السكوتيّ » . ويرد متواترا أو آحادا . ويقال له أيضا : « إجماع قوليّ » .
الإجماليّ
هو لفظ منسوب إلى الإجمال .
ويعني جعل الشيء جملة .
را : المجمل .
الإحاطة
وهي إدراك الشيء بكماله ظاهرا وباطنا .
الاحتمال
ويراد به « الإمكان الذهنيّ » . وهو ما لا يكون تصور طرفيه كافيا بل يتردد الذهن في النّسبة بينهما .
الاحتياط الشرعيّ
اصطلاح في أصول الإماميّة . ويراد به حكم الشارع بلزوم الإتيان بجميع محتملات التكاليف ، أو اجتنابها عند الشك بها ، والعجز عن تحصيل واقعها مع إمكان الإتيان بها أو اجتنابها . والذي عليه أكثر علماء الأصول أنه ليس بحجة على الإطلاق .
الاحتياط العقلي
وهو لدى الإمامية حكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف إذا كان ممكنا .
وقيد الإمكان مذكور لإخراج بعض صور العلم بالتكليف ، كالذي في بعض صور دوران الأمر بين المحذورين ، مما لا يمكن الجمع بينهما بحال .
الإحداث
وهو إيجاد شيء مسبوق بالزمان .
الإحساس
وهو نقل الواقع إلى الدماغ بواسطة الحواس . ويراد به كذلك « الإحساس الغريزي » و « التمييز الغريزيّ » و « الإدراك الشعوريّ » .
الإحساس الغريزيّ
را : الإحساس والعقل .