- القاعدة الكلّية كقولهم « لا ضرر ولا ضرار » أصل من أصول الشريعة .
- الرجحان كقولهم الأصل في الكلام الحقيقة أي الراجح هو الحقيقة لا المجاز .
- المقيس عليه : يقال الخمر أصل للنبيذ .
- المستصحب : يقال لمن كان متيقنا الطهارة وشاكّا في الحدث ، الأصل الطهارة اي يستصحب الطهارة حتى يثبت حدوث نقيضها .
وهو عند الأصوليين الجعفرية :
- عبارة عن الحكم المجعول للشاكّ ليس فيه ناظرية وجهة كشف .
الأصل السببي :
( انظر الاستصحاب الموضوعي )
الأصل الشرعي :
وهو المجعول من الشارع في مقام الشك والحيرة ، فيتضمن جعل حكم ظاهري ، كالاستصحاب والبراءة الشرعية التي مرجعها إلى حكم الشارع بالإباحة ، ومثلها أصالة الطهارة والحلّية .
الأصل غير المحرز :
وهو الحكم المجعول ظاهريا مستقلا بلا لحاظ كون المجعول مما يماثل الواقع ، كالبراءة والتخيير ، فان حكم الشارع بالإباحة في مشكوك الحرمة ليس بلسان ترتيب حكم الواقع بل هو حكم ظاهري مستقل .
الأصل العقلي :
وهو ما يحكم به العقل ولا يتضمن جعل حكم ظاهري من الشارع ، كالاحتياط وقاعدة التخيير ، والبراءة العقلية التي مرجعها إلى