تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المصطلحات الأصولية — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
- القاعدة الكلّية كقولهم « لا ضرر ولا ضرار » أصل من أصول الشريعة . - الرجحان كقولهم الأصل في الكلام الحقيقة أي الراجح هو الحقيقة لا المجاز . - المقيس عليه : يقال الخمر أصل للنبيذ . - المستصحب : يقال لمن كان متيقنا الطهارة وشاكّا في الحدث ، الأصل الطهارة اي يستصحب الطهارة حتى يثبت حدوث نقيضها .

وهو عند الأصوليين الجعفرية :

- عبارة عن الحكم المجعول للشاكّ ليس فيه ناظرية وجهة كشف .

الأصل السببي :

( انظر الاستصحاب الموضوعي )

الأصل الشرعي :

وهو المجعول من الشارع في مقام الشك والحيرة ، فيتضمن جعل حكم ظاهري ، كالاستصحاب والبراءة الشرعية التي مرجعها إلى حكم الشارع بالإباحة ، ومثلها أصالة الطهارة والحلّية .

الأصل غير المحرز :

وهو الحكم المجعول ظاهريا مستقلا بلا لحاظ كون المجعول مما يماثل الواقع ، كالبراءة والتخيير ، فان حكم الشارع بالإباحة في مشكوك الحرمة ليس بلسان ترتيب حكم الواقع بل هو حكم ظاهري مستقل .

الأصل العقلي :

وهو ما يحكم به العقل ولا يتضمن جعل حكم ظاهري من الشارع ، كالاحتياط وقاعدة التخيير ، والبراءة العقلية التي مرجعها إلى
معجم المصطلحات الأصولية — صفحة 30 | محمد الحسيني