للسامع والمتكلم ، ويجري في ما إذا شكّ في إرادة المعنى الحقيقي أو المجازي من اللفظ ولم يعلم وجود قرينة على إرادة المجال مع احتمال وجودها .
أصالة الحلّية :
وهو الحكم بحلّية فعل صادر عن الغير ، ويسمى أيضا اصالة الصحة التكليفية .
أصالة الاشتغال :
وهو أصل يحكم به العقل ومفاده :
ان كل تكليف يحتمل وجوده ولم يثبت إذن الشارع في ترك التحفظ تجاهه فهو منجز وتشتغل به ذمة المكلف .
أصالة الصحة :
وهي الحكم بصحة العمل الصادر عن الغير وترتيب آثارها عليه عند الشك في صحته وفساده .
أصالة الظهور :
وهو أصل يقتضي حمل الكلام على ظاهره . ومورده في ما إذا ورد لفظ كان ظاهرا في معنى خاص لا على وجه النص فيه وكان يحتمل إرادة خلاف الظاهر . كما في لفظ ( فاقطعوا ) من آية
السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ
فان القطع لغة يعني الإبانة والجرح ولكن الظاهر . هو الإبانة .
أصالة عدم الاشتراك :
وهو أصل يقتضي حمل اللفظ على معناه الأول .