تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المصطلحات الأصولية — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
للسامع والمتكلم ، ويجري في ما إذا شكّ في إرادة المعنى الحقيقي أو المجازي من اللفظ ولم يعلم وجود قرينة على إرادة المجال مع احتمال وجودها .

أصالة الحلّية :

وهو الحكم بحلّية فعل صادر عن الغير ، ويسمى أيضا اصالة الصحة التكليفية .

أصالة الاشتغال :

وهو أصل يحكم به العقل ومفاده : ان كل تكليف يحتمل وجوده ولم يثبت إذن الشارع في ترك التحفظ تجاهه فهو منجز وتشتغل به ذمة المكلف .

أصالة الصحة :

وهي الحكم بصحة العمل الصادر عن الغير وترتيب آثارها عليه عند الشك في صحته وفساده .

أصالة الظهور :

وهو أصل يقتضي حمل الكلام على ظاهره . ومورده في ما إذا ورد لفظ كان ظاهرا في معنى خاص لا على وجه النص فيه وكان يحتمل إرادة خلاف الظاهر . كما في لفظ ( فاقطعوا ) من آية
السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ
فان القطع لغة يعني الإبانة والجرح ولكن الظاهر . هو الإبانة .

أصالة عدم الاشتراك :

وهو أصل يقتضي حمل اللفظ على معناه الأول .
معجم المصطلحات الأصولية — صفحة 28 | محمد الحسيني