التفصيلية أو هو العلم بهذه القواعد .
( الحنفية والحنابلة والمالكية )
أصول الفقه المقارن :
ويراد به أصول الفقه لدى المجتهدين وتقديم أمثلها وأقربها إلى الدليلية .
( محمد تقي الحكيم )
الأصول اللفظية :
وهي قواعد يرجع إليها عند الشك في المراد بسبب بعض الطوارئ التي تولد احتمالا على خلاف الظاهر ، كأصالة عدم التخصيص عند الشك في طروء مخصص على العام .
الإطراد :
وهو أن لا تختص صحة استعمال اللفظ بالمعنى المشكوك بمقام دون مقام ولا بصورة دون صورة ، كما لا يختص بمصداق دون مصداق .
الإطلاق :
وهو استيعاب يثبت دون أن يكون مدلولا للفظ ، بناء على ما يسمى بمقدمات الحكمة . فمثلا قوله تعالى :
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
مطلق شامل لجميع أنواع البيع .
( انظر قرينة الحكمة )
الإطلاق الأحوالي :
وهو استيعاب يثبت لجميع أحوال المعنى كما في قولنا ( أكرم محمدا ) فيشمل الحكم جميع أحوال محمد .