وفيه إشارة إلى أن النسب إلى الآباء .
الاشتراك اللفظي :
هو تعدد المعاني الحقيقية للفظ واحد في لغة واحدة .
مثل ( العين ) و ( القروء ) ، الأول لنبع الماء والجاسوس وعين الانسان ، والثاني للطهر والحيض .
الاشتراك المعنوي :
هو تعدد افراد المعنى الحقيقي الواحد للفظ الواحد .
ومثاله لفظ ( المولى ) فان معناه في الأصل الناصر ثم استعمل للسيد والعبد .
الاشتغال :
( انظر أصالة الاشتغال )
أصالة الاحتياط :
وتعني اشتغال ذمة الانسان بالتكليف المحتمل .
( انظر أصالة الاشتغال )
أصالة الإطلاق :
وهو أصل يقتضي حمل الكلام على الاطلاق ، ومورده في ما إذا ورد لفظ مطلق له حالات وقيود يمكن إرادة بعضها وشكّ في إرادة هذا البعض .
أصالة البراءة الشرعية :
عبارة عن حكم الشارع بعدم التكليف الفعلي أو بالإباحة والرخصة في فعل أو ترك ، شكّ في حكمها الواقعي .