لاسقاط الحكم .
3 - اعتبار عين الوصف أو نوعه في جنس الحكم ، كما في مسألة ( لا يزوج البكر الصغيرة الا وليها ) فان الصغر هو علة النهي لا البكارة على أساس ما يجده الفقيه من اعتبار الولاية على المال والنفس في حالات الصغر فيكتشف ان الصغر هو علة الحكم .
4 - اعتبار جنس الوصف في عين الحكم أو نوعه ، ومثاله أخذ عنوان سقوط المطر في الترخيص للجمع بين الصلاتين ويكتشف الفقيه ان هذا العنوان مأخوذ لغلبة المشقة فأجاز الجمع في حالة السفر أيضا .
المناسب الملغي :
هو الوصف الذي يظهر للمجتهد أنه محقق لمصلحة ، ولكن ورد من الشارع من أحكام الفروع ما يدل على عدم اعتباره .
ومثاله ان الابن والبنت يشتركان في البنوة للمتوفى وهو وصف لتساويهما في الإرث ، ولكن الشارع الغى هذا الوصف بقوله :
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .
المناسب المؤثر :
وهو الذي اعتبره الشارع علة بأتم وجوه الاعتبار ودلل صراحة أو إشارة إلى ذلك . أو هو العلة المنصوص عليها ، مثل الاسكار في تحريم الخمر .
ويختلف الشافعية والحنفية في تعريف المؤثر ، فالحنفية تعرفه بأنه ما شهد الشارع باعتبار عينه في عين الحكم أو في جنس الحكم ، فيما تعرفه الشافعية بأنه ما شهد الشارع باعتبار عينه في عين الحكم أو ما اثر جنسه في نوع الحكم .