تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المصطلحات الأصولية — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
بالنسبة اليه مفروضة الوجود ، بل لا بد من تحصيلها مقدمة لتحصيله ، كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة والسفر بالنسبة إلى الحج .

المقرر :

ويطلق على الخبر أو الدليل المتعارض مع خبر أو دليل آخر ، الموافق للأصل الجاري في موردهما ، وسمي الموافق لتقريره المكلف وتثبيته على طبق الأصل .

المقيد :

لفظ خاص يدل على فرد شائع بصفة من الصفات ، أو هو اللفظ الدال على مدلول معين ، مثل ( رجل مؤمن ) و ( رجال مؤمنون ) .

المكروه :

هو ما زجر الشارع عنه بدرجة دون الالزام ، ومثاله ( خلف الوعد ) .

المكروه التنزيهي ( الحنفية ) :

وهو ما طلب الشارع تركه لا على وجه الالزام . كنهي الشارع عن أكل لحوم الخيل .

المكروه التحريمي ( الحنفية ) :

وهو ما طلب الشارع تركه على وجه الالزام بدليل ظني كاخبار الآحاد . ومثلوا له بقوله ( ص ) : ( ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ) فهو دليل ظني لأنه خبر واحد .

الملائم ( الحنفية ) :

ما اعتبر الشارع جنسه في عين الحكم ، ومثلوا له بالترخيص في