بالنسبة اليه مفروضة الوجود ، بل لا بد من تحصيلها مقدمة لتحصيله ، كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة والسفر بالنسبة إلى الحج .
المقرر :
ويطلق على الخبر أو الدليل المتعارض مع خبر أو دليل آخر ، الموافق للأصل الجاري في موردهما ، وسمي الموافق لتقريره المكلف وتثبيته على طبق الأصل .
المقيد :
لفظ خاص يدل على فرد شائع بصفة من الصفات ، أو هو اللفظ الدال على مدلول معين ، مثل ( رجل مؤمن ) و ( رجال مؤمنون ) .
المكروه :
هو ما زجر الشارع عنه بدرجة دون الالزام ، ومثاله ( خلف الوعد ) .
المكروه التنزيهي ( الحنفية ) :
وهو ما طلب الشارع تركه لا على وجه الالزام . كنهي الشارع عن أكل لحوم الخيل .
المكروه التحريمي ( الحنفية ) :
وهو ما طلب الشارع تركه على وجه الالزام بدليل ظني كاخبار الآحاد .
ومثلوا له بقوله ( ص ) : ( ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ) فهو دليل ظني لأنه خبر واحد .
الملائم ( الحنفية ) :
ما اعتبر الشارع جنسه في عين الحكم ، ومثلوا له بالترخيص في