مناط الحكم :
وهو ما أضاف الشرع الحكم اليه وأناطه به ونصبه علامة عليه .
المنجّزيّة :
- ويراد بها اعتبار ما تقوم عليه الحجة من الأمور الموصلة إلى واقع ما تقوم عليه بحيث يسوغ للمشرع ان يعاقب إذا قدر لها إصابة الواقع مع تخلف المكلف عنها .
- عبارة عن دخول التكاليف في عهدة المكلف عن طريق القطع أو الظن أو الاحتمال بحيث يستحق المكلف العقاب في حالة تخلفه عن هذه التكاليف .
المندوب :
ويراد به ما دعا الشارع إلى فعل متعلقه ولم يلزم به ، ويدل عليه لفظة ( الندب ) ومرادفاتها ، والصيغ الدالة على الوجوب مع اقترانها بما يوجب الترخيص .
المنقول :
هو ما نقل من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي أو العرفي ، كلفظ الصلاة موضوع لغة للدعاء ، ثم نقل إلى كيفية مخصوصة معروفة .
المنطوق :
ما يدل عليه اللفظ في حد ذاته على وجه يكون اللفظ المنطوق حاملا لذلك المعنى وقالبا له .
وبكلمة أخرى : هو مدلول ذات اللفظ بالدلالة المطابقية .
المنطوق الصريح :
وهو ما يدل عليه اللفظ بالمطابقة أو التضمن .