تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المصطلحات الأصولية — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
لا يقوله لا يريده وتسمى أيضا قرينة الحكمة .

المقدمة الخارجية :

وهي كل ما يتوقف عليه الواجب وله وجود مستقل عن وجود الواجب ، كتوقف الحج على قطع المسافة ، وتوقف الصلاة على الطهارة ، والمثال الأول للمقدمة الخارجية العقلية ، والثاني للمقدمة الخارجية الشرعية .

المقدمة الداخلية :

وهي جزء الواجب المركّب ، كالصلاة . وانما اعتبروا الجزء مقدمة باعتبار أن المركب متوقف في وجوده على أجزائه ، فكل جزء في نفسه هو مقدمة لوجود المركّب ، كتقدم الواحد على الاثنين . سمّيت داخلية لأن الجزء داخل في قوام المركب ، وليس للمركّب وجود مستقل غير نفس وجود الأجزاء .

المقدمة الشرعية :

وهي ما استحيل شرعا وجود ذي المقدمة بدونه . وبكلمة أخرى هي : كل أمر يتوقف عليه الواجب توقفا لا يدركه العقل بنفسه ، بل يثبت ذلك من طريق الشرع ، كتوقف الصلاة على الطهارة ، ويسمى هذا الأمر الشرط الشرعي باعتبار أخذه شرطا وقيدا في المأمور به عند الشارع مثل ( لا صلاة إلا بطهور ) .

المقدمة العادية :

ما توقف وجود ذي المقدمة على المقدمة بحسب العادة بحيث يمكن تحقق ذيها بدونها ، إلا أن العادة جرت على الاتيان به بواسطتها .