انتفاء الشرط .
ومثلوا له بقوله تعالى :
وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
فإنه يدل بمفهومه المخالف على عدم وجوب النفقة للمعتدة غير الحامل .
مفهوم الصفة :
وهو دلالة اللفظ المقيّد بصفة على نفي الحكم عن الموصوف عند انتفاء تلك الصفة .
ومثلوا له بقوله ( ص ) : ( في سائمة الغنم الزكاة ) فإنه يدل على عدم وجوب الزكاة في المعلوفة . بناء على ثبوت مفهوم الوصف .
مفهوم العدد :
هو دلالة اللفظ الذي قيّد فيه الحكم بعدد على نفيه فيما عدا ذلك .
ومثلوا له بقوله تعالى :
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ
فإنه يدل بمفهومه على أنه لا يجوز الزيادة على عدد المائة ولا النقص عنه .
مفهوم الغاية :
هو انتفاء الحكم المعني بغاية بعد تلك الغاية .
ومثلوا له بقوله تعالى :
وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ
فإنه دلّ على جواز الاستمتاع بعد الطهر من الحيض .
مفهوم اللقب :
وهو مفهوم الاسم الذي يعبر به عن الذات سواء أكان علما من الأعلام أم وصفا أم اسم جنس أم نوع .