والتحديد له كما في أدلة نفي العسر والحرج ولا ضرر بالنسبة لأدلة سائر الأحكام ( حكومة مضمونية ) .
القرينية النوعية :
بأن لا يكون تفسير أحد الدليلين للآخر على أساس اعداد شخصي من قبل المتكلم نفسه بل على أساس جعل وأسلوب عرفي عام كتخصيص العام بالخاص .
القصر ( الحنفية ) :
ويريدون به المخصص المتصل مثل الاستثناء المتصل والصفة والشرط والغاية .
القضية الخارجية :
وهي القضية التي يجعل فيها الحاكم حكمه على أفراد موجودة فعلا في الخارج في زمان إصدار الحكم أو في أي زمان آخر .
القضية الحقيقية :
وهي القضية التي يلتفت فيها الحاكم إلى تقديره وذهنه بدلا عن الواقع الخارجي ، فيشكّل قضية شرطية شرطها هو الموضوع المقدّر الوجود وجزاؤها هو الحكم .
القطع :
هو انكشاف قضية من القضايا بدرجة لا يشوبها شك . أو هو الجزم ( العلم ) الذي لا يحتمل الخلاف ، وان لم يطابق الواقع في نفسه .
القطع الذاتي :
وهو القطع الذي يحصل للانسان متأثرا بعوامل خاصة من دون