القواعد الأصولية :
- ويراد بها القواعد اللغوية الخاصة بتفسير النصوص الواردة بلغة العرب .
وهي قواعد ضبطها الأصوليون بعد استقرائهم أساليب اللغة العربية واستعمالات الألفاظ في معانيها ودلالات الألفاظ على المعاني .
( أهل السنة - عبد الكريم زيدان )
- ما يستنتج منها جعل شرعي ، وتكون نسبة نتيجة القاعدة الأصولية إلى القاعدة الأصولية نفسها نسبة الاستنباط والتوسيط ، بخلاف القاعدة الفقهية التي تكون نسبة نتيجتها إليها نسبة التطبيق .
قول الصحابي :
ويراد به فتاوى وأقضية من شاهد النبي ( ص ) وآمن به ولازمه مدة تكفي لاطلاق كلمة الصاحب . وقول الصحابي محل خلاف من حيث الحجية والاعتبار .
القياس :
هو اثبات حكم في محل بعلة لثبوته في محل آخر بتلك العلة .
وبكلمة أخرى : اي الحاق واقعة لا نصّ على حكمها ، بواقعة ورد نص بحكمها في الحكم الذي ورد به النص .
القياس الأدنى :
وهو ما كان تحقق العلة في الفرع أضعف وأقل وضوحا في الأصل ، وان كان الاثنان متساويين في تحقق أصل المعنى الذي به صار الوصف علة كالاسكار فهو علة تحريم الخمر ولكن قد يكون أضعف في النبيذ وان كان في الاثنين صفة الإسكار .