( لا بأس بثمن العذرة ) فان عذرة الانسان قدر متيقن من الأول وعذرة مأكول اللحم قدر متيقن من الثاني فيحمل كل منهما على القدر المتيقن .
قاعدة الطهارة :
وهي الحكم ظاهرا بطهارة موضوع خارجي أو عنوان كلي شكّ في طهارته ونجاسته في الواقع .
قاعدة الفراغ :
وتعني حكم المكلف بصحة عمله بعد الفراغ عنه والشك في صحته .
قاعدة لا ضرر :
وهي اخبار الشارع بعدم جعله الحكم الضرري في شرعه ودينه تكليفيا كان أو وضعيا ، أو هي حكمه بانتفاء الموضوع الضرري ادعاء بعناية عدم جعل الحكم له .
قاعدة المقتضي والمانع :
هي الحكم بوجود المسبب والمقتضى - بالفتح - في كل ما أحرز سببه ومقتضيه وشكّ في وجود مانعة .
قاعدة الميسور :
وتعني بقاء المقدار الميسور على ما كان عليه من الطلب الشرعي وعدم سقوطه عن عهدة التكليف .
قاعدة اليقين :
هو الحكم بوجود الشيء وترتيب آثار وجوده إذا حصل الشك في