تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الأصولى — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
ابتداء وانّما تساهم في استنباط الحكم الشرعي بواسطة تمهيدها لمقدّمات القياس المنتج للحكم الشرعي . فالقياس الأخير والذي ينتج عنه الحكم الشرعي هو الذي تكون كبراه مسألة اصوليّة . ولتوضيح ذلك نذكر هذا المثال ، لو أردنا مثلا التعرّف على حكم لحم الأرنب فوجدنا رواية عن زرارة مفادها حرمة لحم الأرنب فإنّ الوصول إلى النتيجة الشرعيّة يحتاج إلى مجموعة من الأقيسة نذكر منها قياسين : الأوّل : انّ النجاشي قد وثّق زرارة . وكلّ من وثّقه النجاشي فهو ثقة . النتيجة : انّ زرارة ثقة . الثاني : انّ زرارة الثقة أخبر بحرمة لحم الأرنب . وكلّ شيء دلّ على حرمته خبر الثقة فهو حرام . النتيجة : هي حرمة لحم الأرنب التي دلّ عليها خبر الثقة . وتلاحظون انّ الكبرى في القياس الأول لم تنتج الحكم الشرعي وان كانت قد ساهمت في الوصول إليه بواسطة تمهيدها للنتيجة التي وقعت حدا أصغر في صغرى القياس المنتج للحكم الشرعي . كما تلاحظون انّ الكبرى في القياس الثاني والتي هي عبارة عن حجيّة خبر الثقة نتج عن انضمامها لصغراها الحكم الشرعي ، ولهذا فهي مسألة اصوليّة . وهذا التعريف قريب إلى حدّ كبير من تعريف السيّد الخوئي رحمه اللّه . التعريف الثالث : انّ علم الأصول عبارة عن « العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي والتي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلّي » ، وهذا هو تعريف السيّد الصدر رحمه اللّه . * * *

454 - علم الجنس

إنّ بعض أسماء الأجناس تأخذ سمة العلميّة في كلام العرب ويترتّب عليها أحكام الأعلام الشخصيّة من قبيل عدم دخول الألف واللام عليها ومجيء