المفسدة على المصلحة المحتملة .
هذه هي الاحتمالات الثبوتيّة المحتمل إرادتها من القاعدة ، ثمّ انّ الكلام يقع عمّا هو المراد من المصلحة والمفسدة ، وما هو المراد من الاولويّة في القاعدة .
أمّا ما هو المراد من المصلحة والمفسدة فنحتمل له ستّة احتمالات :
الاحتمال الاوّل : انّ المراد من المفسدة التي يلزم تقديمها على المصلحة هي المفسدة الشخصيّة بقطع النظر عن انّ المصلحة المقابلة لها مصلحة شخصيّة أو نوعيّة .
الاحتمال الثاني : انّ المراد من المفسدة هي المفسدة الشخصيّة إذا كان المقابل لها مصلحة شخصيّة . أمّا لو كان المقابل لها مصلحة نوعيّة فإنّ القاعدة غير متصدّية لهذا الفرض .
الاحتمال الثالث : انّ المراد من المفسدة هي المفسدة النوعيّة وكذلك هو المراد من المصلحة المقابلة لها ، فلا صلة لهذه القاعدة بالمصالح والمفاسد الشخصيّة .
الاحتمال الرابع : انّ المراد من المفسدة والمصلحة هو المفسدة الخطيرة المقابلة للمصلحة الخطيرة .
الاحتمال الخامس : انّ المراد من المفسدة والمصلحة هما الشخصيتان ولكن بشرط عدم منافاة التقديم لمصلحة نوعيّة .
الاحتمال السادس : انّ المراد من المفسدة والمصلحة هما ما يتمّ التعرّف عليهما بواسطة الشارع ، بأن يدعى انّ هذا المقدار هو المحرز امضاؤه من السيرة العقلائيّة ، وحينئذ إذا دار الأمر بين مفسدة مستكشفة عن الشارع ومصلحة مستكشفة عن الشارع أيضا فإنّ المقدم هو دفع المفسدة على جلب المصلحة .
هذه هي الاحتمالات المعقولة للمراد من المصلحة والمفسدة في القاعدة .
وأمّا المراد من الأولويّة في القاعدة فنحتمل له أربعة احتمالات :
الاحتمال الأول : انّ المراد من الاولويّة هو اللزوم العقلائي ، بمعنى انّ
المعجم الأصولى — صفحة 101
مساهمون: الشيخ محمد صنقور علي البحراني
ص١٠١