تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم أصول الفقه — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
الذي هو المنطوق بالإبطال ، أما لو كان كذلك فلا يعمل به . الثامن : أن لا يكون قد خرج مخرج الأغلب كقوله تعالى :
وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ
فإن الغالب كون الربائب في الحجور فقيد به لذلك ، لا لأن حكم اللاتي لسن في الحجور بخلافه ، ونحو ذلك كثير في الكتاب والسنة .

26 - المقاصد : « 1 »

- تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق . وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام : أحدها : أن تكون ضرورية . والثاني : أن تكون حاجية . والثالث : أن تكون تحسينية . وقد مر بيان هذه المقاصد الثلاثة كل في موضعه .

- والمقاصد الشرعية ضربان :

مقاصد أصلية ، ومقاصد تبعية .

فأما المقاصد الأصلية :

فهي التي لاحظ فيها للمكلف ، وهي الضروريات المعتبرة في كل ملة ، وإنما قلنا إنها لاحظ فيها للعبد من حيث هي ضرورية لأنها قيام بمصالح عامة مطلقة ، لا تختص بحال دون حال ، ولا بصورة دون صورة ، ولا بوقت دون وقت . لكنها تنقسم إلى ضرورة عينية ، وإلى ضرورة كفائية .
هامش
( 1 ) " الموافقات " للشاطبى . و " أصول الفقه " عبد الوهاب خلاف . و " الوجيز " د . عبد الكريم زيدان .