6 - العلم بمقاصد الشريعة :
ومن شروط الاجتهاد معرفة مقاصد الشريعة . وعلل الأحكام . ومصالح الناس .
حتى يمكن من استنباط الأحكام التي لم تنص عليها الشريعة ، بطريق القياس ، أو بناء على المصلحة وعادات الناس التي ألفوها في معاملاتهم وتحقق لهم مصالحهم .
7 - الاستعداد الفطري للاجتهاد :
وذلك بأن تكون له عقلية فقهية مع لطافة إدراك ، وصفاء ذهن ، ونفاذ بصيرة ، وحسن فهم ، وحدة ذكاء .
[ مراتب الاجتهاد ]
- والاجتهاد مرتبتان ، هما : 1 - الاجتهاد المطلق : وهو أعلاهما ، إذ لا يتقيد بمذهب من المذاهب .
2 - الاجتهاد المقيد : وهو اجتهاد في مسألة ما ، ولكنه مقيد بأصول المذهب الذي يتبعه . . وهذا أربعة أقسام :
اجتهاد في المذهب . . واجتهاد في المسائل .
واجتهاد في التخريج . . واجتهاد في الترجيح .
[ أحكام الاجتهاد ]
- وللاجتهاد أحكام : فالاجتهاد قد يكون واجبا عينيا . . أو واجبا كفائيا . . وقد يكون مندوبا إليه .
وقد يكون حراما .