تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم أصول الفقه — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
- ومن الثالث - أي نفى الحرج : -
لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ . . .
[ النور : 61 ] . 3 - التعبير بصيغة الأمر مع وجود القرينة الصارفة عن الوجوب إلى الإباحة : مثل قوله تعالى : -
وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا .
[ المائدة : 2 ] . أي إذا تحللتم من إحرام الحج فالصيد مباح لكم . 4 - استصحاب الإباحة الأصلية للأشياء : بناء على أن الأصل فيها الإباحة .

2 - الاتفاق :

- الاتفاق ضده الخلاف . - وهو يلي رتبة الإجماع . - وهو - أي الاتفاق - : اتفاق أئمة المذاهب على حكم ما في مسألة ما . والمراد بالاتفاق : الاشتراك في الاعتقاد أو القول أو الفعل . - ولا يلزم في الاتفاق أن يكون حجة أو إلزام في الاتباع ، لأن الخطأ قد يكون مع الكثرة ويكون الصواب مع القلة .