- ومن الثالث - أي نفى الحرج : -
لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ . . .
[ النور : 61 ] .
3 - التعبير بصيغة الأمر مع وجود القرينة الصارفة عن الوجوب إلى الإباحة :
مثل قوله تعالى : -
وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا .
[ المائدة : 2 ] .
أي إذا تحللتم من إحرام الحج فالصيد مباح لكم .
4 - استصحاب الإباحة الأصلية للأشياء :
بناء على أن الأصل فيها الإباحة .
2 - الاتفاق :
- الاتفاق ضده الخلاف .
- وهو يلي رتبة الإجماع .
- وهو - أي الاتفاق - : اتفاق أئمة المذاهب على حكم ما في مسألة ما .
والمراد بالاتفاق : الاشتراك في الاعتقاد أو القول أو الفعل .
- ولا يلزم في الاتفاق أن يكون حجة أو إلزام في الاتباع ، لأن الخطأ قد يكون مع الكثرة ويكون الصواب مع القلة .