4 - الإجماع : « 1 »
- الإجماع هو القسم الثالث من أقسام " الأدلة المتفق عليها " .
- والإجماع لغة : العزم على شيء . . وأيضا : الموافقة .
- والإجماع في اصطلاح الأصوليين : هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى اللّه عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي بعد وفاته صلى اللّه عليه وسلم .
- وشروط الإجماع التي لا بد من توافرها فيه حتى يكون إجماعا هي :
[ شروط الاجماع ]
1 - اتفاق المجتهدين :
فاتفاق غير المجتهدين لا يعتد به ، ولا يتحقق الإجماع بغيرهم .
2 - اتفاق جميع المجتهدين :
إذ لو خالف البعض منهم لم يكن إجماع . . فإجماع أهل المدينة . . أو إجماع أهل الحرمين مكة والمدينة . . أو إجماع طائفة معينة : لا يكفى لانعقاد الإجماع ؛ إذ لا بد من اتفاق جميع المجتهدين ، وعليه فقد رأى جمهور الأصوليين أن مخالفة المجتهد الواحد تضر ولا ينعقد معها الإجماع .
وقال البعض : لا تضر مخالفة الواحد والاثنين والثلاثة .
3 - أن يكون اتفاق المجتهدين متحققا في عصرهم :
فلا يشترط انقراض العصر ؛ لأن الأدلة على حجية الإجماع لا توجب انقراض العصر ، وإنما يشترط اتفاقهم فقط ، فمتى حصل الاتفاق من مجتهدي العصر على حكم الحادثة فقد وجد الإجماع ، ولزم اتباعه ، ولم يعد قابلا للنقض برجوع البعض عن رأيه ، أو بظهور مجتهد آخر له رأى آخر .
هامش
( 1 ) " الإحكام في أصول الأحكام " للآمدى . و " الموافقات " للشاطبى . و " المستصفى " للغزالي . و " الوجيز في أصول الفقه " .
و " أصول الفقه " للدكتور / عبد الحميد ميهوب .