تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم أصول الفقه — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦

[ أنواع الاجماع ]

- والإجماع على نوعين : صريح . . وسكوتى .

1 - الإجماع الصريح :

وهو تصريح المجتهدين بما اتفقوا عليه وبيانهم ذلك . وهو قطعي الدلالة .

2 - الإجماع السكوتى :

وهو أن يقول المجتهد قولا في مسألة ما ، ويبلغ باقي المجتهدين : فيسكتوا ولا ينكروا صراحة . . ولا يوافقوا عليه صراحة .

- والإجماع له مراتب :

1 - فالأقوى إجماع الصحابة . 2 - ثم الذي ثبت بنص بعضهم وسكوت الباقين . 3 - ثم إجماع من بعد الصحابة على حكم لم يظهر فيه خلاف من السلف . 4 - ثم إجماعهم على حكم ظهر فيه خلافهم . - ونقل الإجماع : إن كان بالتواتر : يفيد القطع . وإن كان بالشهرة يفيد ما يقرب من القطع . وإن كان بالآحاد يفيد الظن . ويوجب العمل به . - واستدل أهل العلم على حجية الإجماع من القرآن الكريم : 1 - بقوله تعالى : -
وَمَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَساءَتْ مَصِيراً .
[ النساء : 115 ]