تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم أصول الفقه — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
- إلا أن دلالته على الأحكام قد تكون قطعية . وقد تكون ظنية . - فتكون قطعية : إذا كان اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا فقط . - وتكون ظنية : إذا كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى . .

3 - القرينة : « 1 »

- القرينة هي : العلامة الصالحة للدلالة على عدم إرادة المعنى الحقيقي للفظ من قبل المتكلم ، وإنما أراد المعنى المجازى .

[ أنواع القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي ]

- والقرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي للفظ أنواع :

أ - قرينة حسية :

كقول القائل : أكلت من هذه الشجرة ، أي من ثمرتها ، لأن الحس يمنع إرادة أكل عين الشجرة .

ب - قرينة عادية :

أو حالية : أي حسب العادة وظروف الحال ، كما في قول الزوج لزوجته ، وهي تريد الخروج وهو يريد منعها : إن خرجت فأنت طالق ، فيحمل كلامه على الخروج في ذلك الظرف دون غيره .

ج - قرينة شرعية :

كما في التوكيل بالخصومة ، تحمل على إعطاء الجواب ومدافعة حجج الخصم أمام القضاء ، ولا تحمل على النزاع والخصام والاعتداء على الخصم ، لأن هذه المعاني ممنوعة شرعا . وكما في ألفاظ العموم الواردة بصيغ المذكر مثل :
هامش
( 1 ) " أصول السرخسي " . و " شرح التلويح على التوضيح " . و " تيسير الوصول " للمحلاوى . و " الوجيز " د . عبد الكريم زيدان . و " الموجز " الشيخ محمد عبيد اللّه الأسعدى .
معجم أصول الفقه — صفحة 221 | خالد رمضان حسن