اللفظ ، واللفظ مسوق لإفادة هذا المعنى أصالة أو تبعا يعتبر من دلالة العبارة .
ويطلق عليه : المعنى الحرفي للنص . أي المعنى المستفاد من مفردات الكلام وجمله
- ومثاله : قوله تعالى : -
وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ . *
دلت هذه الآية بعبارتها . أي بنفس ألفاظها على حرمة قتل النفس .
ومثله ، قوله تعالى : -
وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ . *
دلت الآية بعبارتها على فريضة الصلاة والزكاة . وهذا المعنى هو المقصود أصالة من سوق الآية .
- وقد يكون سوق الكلام لإفادة معنيين أو ثلاثة أصالة وتبعا ، مثل قوله تعالى :
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا
يفهم منه بدلالة العبارة معنيان : الأول : نفى المماثلة بين البيع والربا ، وهذا المعنى هو المقصود الأصلي الذي سيقت الآية من أجله ردا على قول المشركين : " إنما البيع مثل الربا " . والمعنى الثاني : هو حل البيع وتحريم الربا ، وهذا المعنى هو المقصود التبعي من الآية أي أن سوق الكلام ما كان لبيان هذا المعنى أصالة . بل تبعا ، بدليل أنه كان من الممكن النص على نفى المماثلة من غير بيان حل البيع أو حرمة الربا ، فلما ذكر هذا المعنى دل ذلك على أنه مقصود تبعا من سوق الآية ليتوصل به إلى إفادة المعنى المقصود الأصلي من الآية
ومثله أيضا : قوله تعالى :
فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً
[ النساء : 3 ] دلت الآية بعبارتها على ثلاثة معان :
الأول : إباحة النكاح .
الثاني : قصر عدد الزوجات على أربع كحد أقصى العدد :