تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم أصول الفقه — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
الثالث : الاقتصار على واحدة عند خوف الجور . وهذه المعاني الثلاثة تفهم من عبارة النص وألفاظه ، وكلها مقصودة من سياقه إلا أن المعنى الأول هو المقصود التبعي من سياق الآية ، لأن الآية سبقت أصلا للدلالة على المعنيين الأخيرين .

3 - العرف : « 1 »

- العرف : أحد أقسام " الأدلة المختلف فيها " . - والعرف هو : ما ألفه المجتمع واعتاده وسار عليه في حياته قولا وفعلا . - والعرف : اعتبره العلماء أصلا من أصول الاستنباط تبنى عليه الأحكام . ولهم في هذا قولان مشهوران ، هما : " العادة محكمة " . و " المعروف عرفا كالمشروط شرطا " .

[ أنواع العرف ]

- والعرف أنواع : عملي وقولي . . وصحيح وفاسد .

- فالعرف العملي :

هو ما اعتاده الناس من أعمال ، كالبيع بالتعاطى ، وتقسيم المهر إلى معجل ومؤجل ، ودخول الحمامات العامة بدون تعيين مدة المكث فيها ، ولا مقدار الماء المستهلك ، واستصناع الأواني البيتية والأحذية ، واعتبار تقديم الطعام للضيف إذنا له بالتناول منه ، ونحو ذلك .

- والعرف القولي :

هو ما تعارف عليه الناس في بعض ألفاظهم ، بأن يريدوا بها معنى معينا غير المعنى الموضوع لها ، كتعارفهم إطلاق لفظ الولد على الذكر دون
هامش
( 1 ) " قواعد الأحكام في مصالح الأنام " للعز بن عبد السلام . و " الوجيز " د . عبد الكريم زيدان .